الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 9 السنة الحادية عشرة
نشر في 20 يونيو 1961
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1961
- العدد: 9
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشرة
- سنة الاستقلال: الحادية عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 9 السنة الحادية عشرة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- قانون إيجارات المساكن رقم 12 لسنة 1961.
- مرسوم ملكي صادر بتاريخ 4 مايو 1961 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة.
- مرسوم ملكي صادر بتاريخ 4 مايو 1961 بتعيين وترقية بعض أعضاء النيابة العامة بالمحكمة العليا الاتحادية.
تشريعات فرعية
- لائحة رقم 8 لسنة 1961 في شأن المقابر والدفن ونقل الجثث.
- لائحة صادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات المحاكمة التأديبية لضباط البوليس الاتحادي أمام مجلس التأديب العادى.
- لائحة صادر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال البوليس الاتحادي من غير الضباط.
- قرار صادر من وزير العدل بتاريخ 15 مايو 1961 بتعيين مراقب عام للإشراف على الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب.
- قرار صادر من وزير العدل بتاريخ 15 مايو 1961 بتحديد ميعاد الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة فى مجلس النواب وفتح باب الترشيح فيها.
إعلانات
لجنة البترول:
- إعلانات بترولية.
إدارة الخدمة المدنية:
- نتيجة امتحان الدرجتين الرابعة والسابعة.
البنك الوطنى الليبي:
نشرت بأمر وزير العدل