الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 3 السنة الحادية عشرة
نشر في 7 فبراير 1961
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1961
- العدد: 3
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشرة
- سنة الاستقلال: الحادية عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 3 السنة الحادية عشرة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 16 يناير 1961 بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 19 يناير 1961 بقبول استقالة عضو منتدب لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي.
- مرسوم ملکی صادر بتاريخ 19 يناير 1961 تعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي.
- مرسوم ملکی صادر بتاريخ 23 يناير 1961 بتعيين مدير للجامعة الليبية.
- مرسوم ملكي صادر بتاريخ 26 يناير 1961 بتعيين نائب محافظ البنك الوطني الليبي.
- مرسوم ملكي صادر بتاريخ 26 يناير 1961 بإحالة سفير الى التقاعد.
- مرسوم ملکی صادر بتاريخ 26 يناير 1961 بتعيين وزير مفوض.
تشريعات فرعية
- لائحة في شأن الاستيراد المؤقت للمعارض.
- قرار جمر کی رقم 1 صادر من وزير المالية بتاريخ 22-1-1961 بإعفاء بعض البضائع التي تستوردها شركات التنقيب عن البترول.
- قرار صادر من مجلس الوزراء بتاريخ 26-1-1961 بتعيين مراقب لصندوق التوفير مدير لإدارة البذور والحبوب بوزارة الزراعة.
- قرار صادر من وزير المالية بتاريخ 26-1-1961 بإدراج شركة انجليزية بالقائمة السوداء.
- قرار صادر من وزير المالية بتاريخ 26-1-1961 بإلغاء تحديد استيراد منتجات الشركة الألمانية PELIKAN.
- قرار صادر من وزير المالية بتاريخ 26-1-1961 بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية.
- قرار صادر من وزير المالية بتاريخ 26-1-1961 بإدراج بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية بالقائمة السوداء.
نشرت بأمر وزير العدل