Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 18 السنة العاشرة

نشر في 29 ديسمبر 1960

الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 18 السنة العاشرة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

تشريعات فرعية

      • لائحة رقم 3 لسنة 1960 في شأن المذابح والمجازر.
      • قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6-12-1960 بإلحاق المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي باختصاصات وزير العمل والشئون الاجتماعية.
      • قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6-12- 1960 بإسناد الاختصاصات والمسئوليات المتعلقة بشئون العمل الى وزير العمل والشئون الاجتماعية.
      • قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16-12-1960 بتعيين مديرين عامين لوزارتي الاقتصاد الوطنى والانباء والإرشاد.
      • قرار صادر من وزير المالية بتاريخ 6-12 – 1960- بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف.
      • قرارات من وزير المالية صادرة بتاريخ 6-12-1960 رقم 60,59,58 بحظر ورفع وإدراج بعض الافلام والبواخر من وفي القائمة السوداء.
      • قرار صادر من وزير الزراعة بتاريخ 10-12 – 1960 بتشكيل الحنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الزراعة.

      إعلانات

      البنك الوطني الليبي:

      • الميزانية العمومية في 31 مارس 1960
      • الأصول والخصوم للمصارف التجارية في ليبيا في نهاية شهر سبتمبر الحركة حتى 30 نوفمبر 1960.
      • غرفة مقاصة طرابلس – بيان الشيكات المحصلة فى شهر نوفمبر 1960.

      نشرت بأمر وزير العدل