الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 13 السنة العاشرة
نشر في 15 سبتمبر 1960
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1960
- العدد: 13
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: العاشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 13 السنة العاشرة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- مرسوم ملكي صادر في 13 أغسطس 1960 باللائحة الداخلية للقسم العالي بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- مرسوم ملكي صادر في 16 أغسطس 1960 بالاستغناء عن خدمة ضابط بإدارة البوليس الاتحادي.
- مرسوم ملکی صادر في 16 أغسطس 1960 بالعفو عن بعض المسجونين.
- مرسوم ملكي صادر في 16 أغسطس 1960 بتعديل المرسوم الخاص بإنشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية.
تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 يوليو 1960 باعتبار الجامعة الليبية من الجهات العامة التي يسري عليها قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.
- قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 يوليه 1960 بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة.
- قرار جمركي رقم 6 لعام 1960 صادر من وزير المالية بتاريخ 14 اغسطس 1960 بشأن الغاء رسوم الصادر الجمركية عن نبات الحلفاء.
- قرارات وزير المالية صادرة فى 11 أغسطس 1960 رقم 2، 41، 42، 43، 44، 45، 46 بتحديد استيراد وحظر ورفع وإدراج بعض البواخر والشركات من وفي القائمة السوداء.
- قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 سبتمبر 1960 بإنشاء مكتب ولجنة لزيت الزيتون.
إعلانات
البنك الوطني الليبي:
- الأصول والخصوم للمصارف التجارية في ليبيا في نهاية شهر يونيه 1960.
- الحركة كما هى حتى 15 أغسطس 1960.
نشرت بأمر وزير العدل
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.