Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 13 السنة العاشرة

نشر في 15 سبتمبر 1960

الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 13 السنة العاشرة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

تشريعات فرعية

  • قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 يوليو 1960 باعتبار الجامعة الليبية من الجهات العامة التي يسري عليها قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.
  • قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 يوليه 1960 بتعديل الجدول المرافق لقانون تقاعد أصحاب المناصب العامة.
  • قرار جمركي رقم 6 لعام 1960 صادر من وزير المالية بتاريخ 14 اغسطس 1960 بشأن الغاء رسوم الصادر الجمركية عن نبات الحلفاء.
  • قرارات وزير المالية صادرة فى 11 أغسطس 1960 رقم 2، 41، 42، 43، 44، 45، 46 بتحديد استيراد وحظر ورفع وإدراج بعض البواخر والشركات من وفي القائمة السوداء.
  • قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 سبتمبر 1960 بإنشاء مكتب ولجنة لزيت الزيتون.

إعلانات

البنك الوطني الليبي:

  • الأصول والخصوم للمصارف التجارية في ليبيا في نهاية شهر يونيه 1960.
  • الحركة كما هى حتى 15 أغسطس 1960.

نشرت بأمر وزير العدل