الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 11 السنة العاشرة
نشر في 10 يوليو 1960
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1960
- العدد: 11
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: العاشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 11 السنة العاشرة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
تشريعات فرعية
- لائحة العجز الكلي والعجز الجزئى.
- قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة علاوة التمثيل.
- قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23 يونية 1960 بتحديد مرتبات وعلاوات الضباط وغيرهم من العسكريين بادارة البوليس الاتحادي.
- قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير لمكتب مقاطعة إسرائيل.
- قرار جمرکی رقم 5 لعام 1960 صادر من وزير المالية بتاريخ 7 يونيو 1960 بإعفاء الرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستعملة في تنفيذ مشروع المياه لمدينتي درنة و طبرق.
- قرارات وزير المالية صادرة فى 28 يونيه 1960 رقم 31-32-33 34- بشأن رفع و ادراج بعض البواخر والشركات من وفي القائمة السوداء.
إعلانات
- الإدارة العامة للخدمة المدنية.
- ترقيات وتعيينات.
البنك الوطني الليبي:
- الحركة حتى 15 يونيو 1960.
- الحركة حتى 30 يونيو 1960.
- الأصول والخصوم للمصارف التجارية في ليبيا في نهاية شهر أبريل 1960.
- غرفة المقاصة – الشيكات المحصلة في شهر يونيو 1960.
نشرت بأمر وزير العدل