الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 1 السنة العاشرة
نشر في 17 يناير 1960
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1960
- العدد: 1
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: العاشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 1 السنة العاشرة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- مرسوم ملکي صادر في 29 ديسمبر 1959 بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي.
- مرسوم ملكي صادر فی 31 ديسمبر 1959 باسناد مهام وزارة المعارف الى وزير العدل.
- مرسوم ملكي صادر في 16 يناير 1960 بتعيين وزير مفوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
- مرسوم ملكي صادر في 16 يناير 1960 بتعيين ضابطين في ادارة البوليس الاتحادي.
تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء في 6 يناير 1960 بتحصيل الديون التي كانت للإدارة الإيطالية السابقة فى ليبيا على الأفراد والهيئات.
- قرار مجلس الوزراء في 13 يناير 1960 بقيد الأملاك التي آلت إلى الدولة الليبية في السجلات العقارية.
- قرارات صادرة من وزير المالية فى 20 و 30 ديسمبر 1959 بإدراج أو رفع بعض 20 الشركات أو البواخر من القائمة السوداء.
- قرار وزير المالية 30-12-1969 بخطر عرض بعض الأفلام السينمائية.
- قرارات وزير العدل في 2 و 5 و 7 و 9 و 10 و 14 و 16 و 17 يناير 1960 بشأن الانتخابات.
إعلانات
- أمر من وزير العدل في 9 يناير 1960 بالمحافظة على الأمن العام ومنع حمل الاسلحة اثناء الانتخابات.
البنك الوطني الليبي:
- الأصول والخصوم المصارف التجارية في ليبيا 30 نوفمبر 1959.
- الحركة حتى 15 ديسمبر 1959.
- الحركة حتى 31 ديسمبر 1959.
- الحركة حتى 15 يناير 1960.
- الشيكات المحصلة عن شهر ديسمبر 1959.
- السيل – الشركة الليبية للبترول.
- قرار الجمعية العمومية العادية بزيادة رأس مال الشركة.
نشرت بأمر وزير العدل