قرار رقم 223 لسنة 2022 م بالموافقة لوزارة الموارد المائية على إلغاء عقد
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوافق لوزارة الموارد المائية على إلغاء العقد رقم 9 لسنة 2005 م، لتنفيذ وحفر 60 ألف متر طولي بمختلف مناطق ليبيا مع الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه على أن تستكمل الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.