قرار رقم 241 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 124 لسنة 2022 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات طوارئ.
وعلى كتاب مدير أمن الزاوية رقم 1140 المؤرخ في 2022/03/05.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 المؤرخ في 2021/4/28 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن بصرف مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار، لصالح مديرية أمن الزاوية، وذلك لسداد الالتزامات المالية لسنة 2020-2021، خصما من المبلغ المخصص لوزارة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 124 لسنة 2022 م، المشار إليه، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.