Skip to main content

قرار رقم 241 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي 

8 مارس 2022

قرار رقم 241 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 124 لسنة 2022 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات طوارئ.
  • وعلى كتاب مدير أمن الزاوية رقم 1140 المؤرخ في 2022/03/05.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 المؤرخ في 2021/4/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن بصرف مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار، لصالح مديرية أمن الزاوية، وذلك لسداد الالتزامات المالية لسنة 2020-2021، خصما من المبلغ المخصص لوزارة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 124 لسنة 2022 م، المشار إليه، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء