قرار رقم 229 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضابط
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرقى الضابط عقيد/ علي علي سالم الرجيبي، ترقية استثنائية إلى رتبة عميد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.