قرار رقم 229 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضابط 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 229 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضابط 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يرقى الضابط عقيد/ علي علي سالم الرجيبي، ترقية استثنائية إلى رتبة عميد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly