Skip to main content

قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإنشاء فرع وزارة العدل جنوب طرابلس وتقرير حكم 

7 مارس 2022

قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإنشاء فرع وزارة العدل جنوب طرابلس وتقرير حكم 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيدة وزير العدل رقم 5561 المؤرخ في 2021/11/26 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5849 بتاريخ 2022/2/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

ينشأ فرع لوزارة العدل تحت مسمى فرع وزارة العدل جنوب طرابلس يمارس اختصاصه بنطاق محكمة الاستئناف الواقع بدائرته.

مادة 2 

يستبدل مسمى فرع وزارة العدل طرابلس بمسمى فرع وزارة العدل شمال طرابلس، يمارس اختصاصه بنطاق محكمة الاستئناف الواقع بدائرته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.