Skip to main content

قرار رقم 218 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م 

7 مارس 2022

قرار رقم 218 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6095 بتاريخ 2022/3/2 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تستحدث عدد 16 وظيفة بالجدول رقم 31 الخاص بالملاك الموظفين للملحقين الماليين ومساعديهم وظائف وزارة المالية المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 218 لسنة 2021 ميلادية بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م 

ر.مالسفارة اوالبعثةملحق فني ماليمساعد ملحق فني ماليمساعد ملحق فني مالي
1المغرب-الرباط1
2مصر- القاهرة1
3اثوبيا1
4ليسوتو1
5سوريا1
6لندن1
7روما1
8ماليزيا1
9كوبا1
10سانتا لوشيا1
11غنيا بيساو1
12بورندي1
13بعثة الأمم المتحدة نيويورك1
14صربيا1
15مورشيوش1
16ليبريا1
المجموع844