قرار رقم 218 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 218 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تستحدث عدد 16 وظيفة بالجدول رقم 31 الخاص بالملاك الموظفين للملحقين الماليين ومساعديهم وظائف وزارة المالية المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 218 لسنة 2021 ميلادية بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م 

ر.مالسفارة اوالبعثةملحق فني ماليمساعد ملحق فني ماليمساعد ملحق فني مالي
1المغرب-الرباط1
2مصر- القاهرة1
3اثوبيا1
4ليسوتو1
5سوريا1
6لندن1
7روما1
8ماليزيا1
9كوبا1
10سانتا لوشيا1
11غنيا بيساو1
12بورندي1
13بعثة الأمم المتحدة نيويورك1
14صربيا1
15مورشيوش1
16ليبريا1
المجموع844
ls.org.ly