Skip to main content

قرار رقم 277 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

16 مارس 2022

قرار رقم 277 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6546 المؤرخ في 2022/3/6 م.

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط مقدم/ أسامة إبراهيم محمد حسن على النحو الآتي: 

  • يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2008/9/1 م.يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2012/12/24 م.
  • يستحق المعني رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2016/12/24 م يستحق المعني رتبة عقيد اعتبارا من تاريخ 2021/12/24 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء