قرار رقم 277 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 277 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط مقدم/ أسامة إبراهيم محمد حسن على النحو الآتي: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly