قرار رقم 270 لسنة 2022 م بتسمية نائب لرئيس الشرطة البيئية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، مصطفى محمد أحمد القديم، نائبا لرئيس الشرطة البيئية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.