قرار رقم 270 لسنة 2022 م بتسمية نائب لرئيس الشرطة البيئية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 270 لسنة 2022 م بتسمية نائب لرئيس الشرطة البيئية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، مصطفى محمد أحمد القديم، نائبا لرئيس الشرطة البيئية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly