Skip to main content

قرار رقم 252 لسنة 2022 م بإضافة حكم لقراره رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية 

13 مارس 2022

قرار رقم 252 لسنة 2022 م بإضافة حكم لقراره رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2021 م، بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية.
  • وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 11926 المؤرخ 2021/12/28 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6440 المؤرخ 2022/03/06 م.

قرر

مادة 1 

تضاف مادة لقرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2021 م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:- 

مادة 8 مكرر 

تؤول للمركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني كافة الأصول الثابتة والمنقولة ويسوى الوضع الوظيفي للعاملين بالمركز وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء