قرار رقم 252 لسنة 2022 م بإضافة حكم لقراره رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تضاف مادة لقرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2021 م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
مادة 8 مكرر
تؤول للمركز الليبي للدراسات الإستراتيجية والأمن الوطني كافة الأصول الثابتة والمنقولة ويسوى الوضع الوظيفي للعاملين بالمركز وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.