Skip to main content

قرار رقم 271 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

16 مارس 2022

قرار رقم 271 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م بشأن تفويض السيد/ رئيس مجلس الوزراء في بعض الإختصاصات.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6334 المؤرخ في 2022/3/5 م.

قرر

مادة 1 

يصوب الإسم الوارد بالفقرة رقم 1 من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي رقم 437 لسنة 2020 م، والأسماء والرتب الواردة بالفقرة رقم 39 – 42 – 46 من الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 190 لسنة 2022 م، والصحيحة كالآتي: 

  • عقيد، عماد محمد صالح المحجوب 
  • عميد، محمود عبد الله بهجات العائش.
  • عميد، محمد عبد الرزاق محمود دخيل.
  • عقيد، فاضل موسى مولود قدارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء