قرار رقم 271 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يصوب الإسم الوارد بالفقرة رقم 1 من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي رقم 437 لسنة 2020 م، والأسماء والرتب الواردة بالفقرة رقم 39 – 42 – 46 من الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 190 لسنة 2022 م، والصحيحة كالآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.