قرار رقم 214 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة التالي ذكرهم على رتبة ملازم أول، وهم:
مادة 2
تتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضع المذكورين بالمادة السابقة، وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.