Skip to main content

قرار رقم 195 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط 

1 مارس 2022

قرار رقم 195 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م. 
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/22/14 المؤرخ في 2022/2/26 م. 

قرر

مادة 1 

يرقى الضابط التابع لوزارة الداخلية رائد، معتز بو بكر السعيطي، ترقية استثنائية إلى رتبة مقدم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء