Skip to main content

قرار رقم 193 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط 

1 مارس 2022

قرار رقم 193 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/22/14 المؤرخ في 2022/2/26 م.

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لهيئة الشرطة ملازم أول/ يحي رمضان أبو بكر الأحرش على النحو التالي: 

  • يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من 2017 م.
  • يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 2021 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء