قرار رقم 193 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 193 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لهيئة الشرطة ملازم أول/ يحي رمضان أبو بكر الأحرش على النحو التالي: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly