قرار رقم 16 لسنة 2022 م بترقية عضوي هيئة شرطة قضائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يرقى عضوي هيئة الشرطة القضائية الآتي ذكرهما كل إلى الرتبة التي تلي رتبتيهما الحالية، وهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.