قرار رقم 392 لسنة 2022 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعتمد نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 655 لسنة 2019 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.