قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
16 يونيو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 2021
- رقم التشريع: 116
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي, الإعلام المسموع
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 597 لسنة 2020 م.بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 092 المؤرخ في 2021/6/15 م.
قرر
مادة 1
یلغی قرار المجلس الرئاسي رقم 897 لسنة 2020 م بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.
مادة 2
تنقل تبعية للمؤسسات الآتي ذكرها إلى الجهات المبينة قرين اسم كل منها، على النحو التالي:
ت | المؤسسة | الجهة المنقول إليها |
1 | قناة ليبيا الوطنية | مجلس الوزراء |
2 | الهيئة العامة للصحافة | مجلس الوزراء |
3 | قناة ليبيا الرسمية | مجلس الوزراء |
4 | قناة ليبيا الرياضية | وزارة الرياضة |
5 | قناة ليبيا الشبابية | وزارة الشباب |
6 | راديو التبعية | وزارة الشباب |
7 | قناة الهداية | دار الإفتاء |
8 | وكالة الأنباء الليبية | مجلس الوزراء |
9 | إذاعة القرآن الكريم | الهيئة العامة للأوقاف |
10 | القناة الأمازيغية الليبية | وزارة الثقافة والتنمية المعرفية |
مادة 3
تحل الجهات الآتي ذكرها :
- مركز البحوث والدراسات الإعلامية
- قناة ليبيا الفضائية تلفزيون ليبيا
- قناة ليبيا الإخبارية
- مركز تطوير الإعلام الجديد
- راديو الشرق
- راديو ليبيا
مادة 4
- تشكل لجنة فنية وادارية تتولى تنسيب العاملين بالجهات المنحلة حسب تخصصاتهم وتقديم مقترح لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
- تشكل لجنة لحصر الأصول الثابتة والمنقولة بالجهات المنحلة وإعداد مقترح للاستفادة منها بالجهات الأخرى وعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
- يتم سداد قيمة الترددات الخاصة بالقنوات الفضائية المختلفة من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء وفقا لعرض من الجهة المختصة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء