Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

13 يناير 2022

قرار رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وزارية وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1182 بتاريخ 2022/1/11 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يعتمد محضر الترسية لطباعة الكتاب المدرسي للعام 2021/2022، ويؤذن لوزارة التعليم بالتعاقد مع الشركات التالي ذكرها وفقا للقيم المالية المبينة بالجدول المرفق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 29 لسنة 2022 ميلادية باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

ر.مالشركةالجنسيةع.العناوينع.النسخالقيمة المالية
1روتوليتو ايطالية6210,003,5009,435,047.000 دولار
2اكتيف تركية285,787,000 7,670,663.500 دولار 
3إيماك تركية161,937,000د.ل7,099,340.000 
4الرقيمليبية161,780,000 7,369,160.000
5الرسيسليبية171,760,000 7,369,160,000
6الأمة المتحدةليبية201,728,000.8,120,765.000 
7الازدهارليبية171,681,000 6,734,390.000
8الكيانليبية171,738,6007,168,965.000
9الواحةليبية171,937,0008,320,126.25
10النورليبية181,506,0007,552,600.000
11الجرفليبية191,666,0008,013,327.50
12المناهجليبية161,508,0006,421,932.50
13دار النورليبية141,257,0005,147,935.000
14المجموعة المتحدةليبية171,255,000.36.398.960.000
15التطويرليبية15966,000 5,262,220.000 د.ل