قرار رقم 4 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يسمى العميد، عبد الرحمن حسين اليسير، رئيسا لجهاز الشرطة البيئية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.