قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعفى جمعية التكافل للصم وضعاف السمع من الرسوم الخاصة بعدد 170 سيارة تم توريدها في السابق لصالح منتسبي الجمعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.