قرار رقم 101 لسنة 2022 م بترقية ضابط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرقى الضابط عقيد، الصويعي محمد احمد العويني، التابع لحرس الجمارك إلى رتبة عميد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.