قرار رقم 101 لسنة 2022 م بترقية ضابط 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 101 لسنة 2022 م بترقية ضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يرقى الضابط عقيد، الصويعي محمد احمد العويني، التابع لحرس الجمارك إلى رتبة عميد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly