Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 24 السنة التاسعة

نشر في 31 ديسمبر 1959

الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 24 السنة التاسعة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

تشريعات فرعية

  • قرار مجلس الوزراء في 16-12-1959 بتأليف لجنة الإذاعة والمطبوعات الليبية.
  • قرار رئيس مجلس الوزراء في 20-12-1959 بتعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة الكهرباء الليبية.
  • قرار وزير العدل في 15-12-1959 بتعديل القرار الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع.
  • قرارات وزير العدل في 15 و 20 و 28 و 31 ديسمبر بشان انتخابات مجلس النواب.

نشرت بأمر وزير العدل