Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 18 السنة التاسعة

نشر في 10 أكتوبر 1959

الجريدة الرسمية لسنة 1959 العدد 18 السنة التاسعة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

    تشريعات فرعية

      • قرار صادر من وزير المالية بتاريخ 18 أغسطس 1959 بإدراج شركتين للملاحة وباخرة في القائمة السوداء.
      • قرار صادر من وزير المالية بتاريخ 6 سبتمبر 1959 منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين.
      • قرار صادر من وزير المالية بتاريخ 10 سبتمبر 1959 برفع باخرتين من القائمة السوداء.
      • قرار صادر من وزير المالية بتاريخ 10 سبتمبر 1959 بإدراج بعض البواخر بالقائمة السوداء.

      إعلانات

        • الأصول والخصوم للمصارف التجارية في ليبيا.
        • الحركة حتى 31 أغسطس 1959.
        • الحركة حتى 15 سبتمبر 1959.
        • الشيكات المحصلة عن شهر أغسطس 1959.

        لجنة البترول:

          • اعلانات بترولية.

          نشرت بأمر وزير العدل