Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 4 السنة الثامنة

نشر في 17 مارس 1958

الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 4 السنة الثامنة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

تشريعات فرعية

  • قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 15 يوليو 1957 بتشكيل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين لرئاسة مجلس الوزراء.
  • قرار صادر من وزير الاقتصاد الوطنى فى أول نوفمبر 1957 بشأن منح الإعفاء المنصوص عليه في قانون تنمية الصناعات الوطنية.
  • لائحة الجمعيات التعاونية رقم 1 الصادرة في 9 نوفمبر 1957.
  • قرار وزير المالية الصادر في أول ديسمبر 1957 برفع بعض الشركات من القائمة السوداء.
  • قرار وزير المالية الصادر في أول ديسمبر 1957 بإدراج إحدى الشركات في القائمة السوداء.
  • قرار وزير المالية الصادر في 2 ديسمبر 1957 بإدراج ناقلتي بترول في القائمة السوداء.
  • فرار بتعديل بعض أحكام اللائحة العامة لإدارة شؤون البنك الزراعي الوطني الليبي.

إعلانات

  • الحركة لغاية 14 نوفمبر 1957.
  • الحركة لغاية 30 نوفمبر 1957.
  • غرفة المقاصة – الشيكات المحصلة في شهر نوفمبر 1957.

نشرت بأمر وزير العدل