الجريدة الرسمية لسنة 1955 العدد 11 السنة الخامسة
نشر في 28 نوفمبر 1955
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1955
- العدد: 11
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة
- سنة الاستقلال: الخامسة
الجريدة الرسمية لسنة 1955 العدد 11 السنة الخامسة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- قانون رقم 32 لسنة 1955 بمد مدة التصفية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء.
- مرسوم ملكي صادر في 5 اکتوبر 1955 بتعديل قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955 و بالموافقة على اعتماد إضافي في ميزانية 1956 – 1955.
- مرسوم ملكي صادر في 10 اکتوبر 1955 بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية.
- مرسوم ملكي صادر في 18 اکتوبر 1955 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية لسنة 1956 – 1955.
- مرسوم ملكي صادر في 18 أكتوبر 1955 بإعفاء مستشار شؤون البوليس الاتحادي من مهام منصبه.
- مرسوم ملكي صادر في 25 اکتوبر 1955 بإنهاء خدمة رئيس أركان الجيش الليبى.
- مرسوم ملكي صادر في 25 اکتوبر 1955 بتعيين رئيس أركان الجيش الليبى.
- مرسوم ملكي صادر في 3 نوفمبر 1955 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1956 – 1955.
- مرسوم ملكي صادر في 16 نوفمبر 1955 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية سنة 1956 – 1955.
- مرسوم ملكي صادر في 16 نوفمبر 1955 بتعديل ميزانية 1956 – 195، وبفتح اعتماد إضافي في الميزانية الاستثنائية لسنة 1955.
- مرسوم ملكي صادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بتعيين رئيس لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني.
تشريعات فرعية
- قرار جمركي رقم 16 لسنة 1955 بإعفاء البضائع التي تستوردها الوكالة الليبية للتنمية العامة والاستقرار من دفع الرسوم الجمركية.
- قرار وزير العدل الصادر في 25 نوفمبر 1955 بتشكيل لجنة امتحانات القضاة وأعضاء النيابة.
- قرار وزير العدل الصادر في 28 نوفمبر 1955 بتعيين مراقب عام للانتخابات.
- قرار وزير العدل الصادر في 28 نوفمبر 1955 بتعيين مراقب انتخابات لولاية طرابلس.
- قرار وزير العدل الصادر في 28 نوفمبر 1955 بتعيين مراقب انتخابات لولاية برقة.
- قرار وزير العدل الصادر في 28 نوفمبر 1955 بتعيين مراقب انتخابات لولاية فزان.
- قرار وزير العدل الصادر في 28 نوفمبر 1955 بمد میعاد إعداد سجلات الانتخاب الجديدة.
نشرت بأمر وزير العدل
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.