الجريدة الرسمية لسنة 1955 العدد 11 السنة الخامسة
نشر في 28 نوفمبر 1955
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1955
- العدد: 11
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة
- سنة الاستقلال: الخامسة
الجريدة الرسمية لسنة 1955 العدد 11 السنة الخامسة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- قانون رقم 32 لسنة 1955 بمد مدة التصفية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء.
- مرسوم ملكي صادر في 5 اکتوبر 1955 بتعديل قانون الميزانية الاستثنائية رقم 27 لسنة 1955 و بالموافقة على اعتماد إضافي في ميزانية 1956 – 1955.
- مرسوم ملكي صادر في 10 اکتوبر 1955 بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية.
- مرسوم ملكي صادر في 18 اکتوبر 1955 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية لسنة 1956 – 1955.
- مرسوم ملكي صادر في 18 أكتوبر 1955 بإعفاء مستشار شؤون البوليس الاتحادي من مهام منصبه.
- مرسوم ملكي صادر في 25 اکتوبر 1955 بإنهاء خدمة رئيس أركان الجيش الليبى.
- مرسوم ملكي صادر في 25 اکتوبر 1955 بتعيين رئيس أركان الجيش الليبى.
- مرسوم ملكي صادر في 3 نوفمبر 1955 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1956 – 1955.
- مرسوم ملكي صادر في 16 نوفمبر 1955 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية سنة 1956 – 1955.
- مرسوم ملكي صادر في 16 نوفمبر 1955 بتعديل ميزانية 1956 – 1955، وبفتح اعتماد إضافي في الميزانية الاستثنائية لسنة 1955.
- مرسوم ملكي صادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بتعيين رئيس لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني.
تشريعات فرعية
- قرار جمركي رقم 16 لسنة 1955 بإعفاء البضائع التي تستوردها الوكالة الليبية للتنمية العامة والاستقرار من دفع الرسوم الجمركية.
- قرار وزير العدل الصادر في 25 نوفمبر 1955 بتشكيل لجنة امتحانات القضاة وأعضاء النيابة.
- قرار وزير العدل الصادر في 28 نوفمبر 1955 بتعيين مراقب عام للانتخابات.
- قرار وزير العدل الصادر في 28 نوفمبر 1955 بتعيين مراقب انتخابات لولاية طرابلس.
- قرار وزير العدل الصادر في 28 نوفمبر 1955 بتعيين مراقب انتخابات لولاية برقة.
- قرار وزير العدل الصادر في 28 نوفمبر 1955 بتعيين مراقب انتخابات لولاية فزان.
- قرار وزير العدل الصادر في 28 نوفمبر 1955 بمد میعاد إعداد سجلات الانتخاب الجديدة.
نشرت بأمر وزير العدل