Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1954 العدد 5 السنة الرابعة

نشر في 1 يوليو 1954

الجريدة الرسمية لسنة 1954 العدد 5 السنة الرابعة

محتويات العدد

الجزء الأول: قوانين ومراسيم وأوامر

  • قانون الميزانية رقم 20 لسنة 1954.
  • قانون الحصانات والامتيازات رقم 21 لسنة 1954.
  • مرسوم ملكي بتعيين مستشار بالمحكمة العليا.
  • مرسوم ملكي بفض الدورة الحالية لمجلس الأمة.
  • مرسوم ملكي بتقدير مصروفات وزارة الاقتصاد الوطني.
  • مرسوم ملكي بتعيين وكيل لوزارة الدفاع.
  • مرسوم ملكي بتعيين مندوب فوق العادة ووزير مفوض في تركيا.
  • مرسوم ملكي بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي.
  • مرسوم ملكي بتعيين مدير البوليس الاتحادي.
  • قرار بتأليف مجلس التأديب العام.
  • قرار بشأن البعثات الجامعية.

الجزء الثاني: تشريعات فرعية

  • لا شيء.

الجزء الثالث: إعلانات

  • إعلان رقم 14 لجنة الخدمة المدنية.
  • إعلان رقم 15 تولي رئيس الوزراء مهام وزارة العدل بالنيابة.
  • إعلان رقم 16 عودة وزير العدل إلى العاصمة الشرقية.
  • إعلان رقم 17 اسناد مهام وزارة المعارف بالنيابة إلى وزير العدل.
  • إعلان رقم 18 اسناد رئاسة الوزارة بالوكالة إلى وزير العدل.

تصدر بأمر وزير العدل