قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 2023
- رقم التشريع: 20
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من السادة النواب على النحو الآتي:-
1 | السيد، عبدالناصر بشير بن نافع | عضو مجلس النواب |
2 | السيد، جلال صالح عبدالسلام | عضو مجلس النواب |
3 | السيد، محمد علي عبدالله امدور | عضو مجلس النواب |
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مهمة إتمام إجراءات الاستلام والتسليم بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بما يضمن تنفيذ القانون المشار إليه أعلاه تنفيذاً صحيحاً.
المادة 3
على اللجنة خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تبليغها بهذا القرار أن تقدم إلى رئيس مجلس النواب تقريراً تفصيلياً بـأعمالها وتوصياتها في هذا الشأن.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره كل فيما يخصه تنفيذه.
- رئيس مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.