Skip to main content

اتفاق خاص لتيسير انتقال الأدوات السمعية والبصرية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي

نشر في

اتفاق خاص لتيسير انتقال الأدوات السمعية والبصرية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي

إن حكومات:

  • المملكة الأردنية الهاشمية
  •  الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • جمهورية السودان
  • الجمهورية العراقية
  • المملكة العربية السعودية
  • الجمهورية العربية السورية
  • الجمهورية العربية المتحدة
  • الجمهورية العربية اليمنية
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية
  • المملكة الليبية 
  • المملكة المغربية
  • استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين أبناء الوطن العربي، وتدعيما لوحدة الفكر والثقافة باعتبارها الدعامة الأساسية التي تقوم عليها الوحدة العربية.
  • وتأكيدا للتعاون العربي في شتى المجالات وبخاصة ما يتصل منها بالثقافة والتربية والعلوم وتطلعا إلى تنشئة جيل عربي في شتى المجالات وبخاصة ما يتصل منها بالثقافة والتربية والعلوم.
  • وتطلعا إلى تنشئة جيل عربي واع يحرص على حضاراته ومستقبلها.
  • وحفاظا على تراثها الذي تستمد من إشعاعه نورا يهديها إلى حياة أفضل وتيسيرا للنهوض بالحركة التربوية والثقافية والعلمية في جميع أنحاء الوطن العربي.
  • ونظرا للدور الكبير الذي تلعبه الوسائل السمعية والبصرية في مجال التربية والعلوم والثقافة واقتناعا منها بأن تيسير انتقال الأدوات البصرية والسمعية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي من شأنه أن يسهم في حرية انتشار الأفكار عن طريق الكلمة والصورة، ويساعد على مزيد من التفاهم والتآخي بين أبناء الوطن العربي الكبير، وتحقيقا لأهداف وأغراض ميثاق جامعة الدول العربية.قد اتفقت على الأحكام الآتية، التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة هـ الموافق 1969/3/16 م من دور انعقاده العادي الحادي والخمسين

المادة 1 

تسري أحكام هذا الاتفاق على الأدوات البصرية والسمعية التي تحقق أغراضاً تربوية أو علمية أو ثقافية وتدخل في الفئات المذكورة في المادة الثانية.وتعتبر من الأدوات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي كل أداة بصرية وسمعية تنطبق عليها الشروط الآتية:

  • أ- أن يكون الغرض منها التعليم والإعلام، وذلك عن طريق عرض موضوع معين أو جانب من موضوع أو أن تكون بطبيعتها كفيلة بالحفاظ على المعرفة أو تقدمها أو نشرها.
  • ب- أن تكون ذات طابع متميز مطابقة للحقيقة والواقع.
  • ج- أن تكون متقنة الصنع بحيث تؤدي الغاية المطلوبة على الوجه الأكمل.

المادة 2 

تسري أحكام المادة السابقة على الأدوات البصرية والسمعية من الفئات والأنواع الآتية:

  •  أ- الأفلام، والأفلام الثابتة والميكروفيلم، سواء أكانت النسخ سالبة، مع الطبع والتحميض.أو موجبة مع الطبع والتحميض.
  • ب- التسجيلات الصوتية على مختلف الأشكال والأنواع.
  • ج الشرائح الزجاجية والنماذج والآلات الميكانيكية واللوحات الحائطية والخرائطية والملصقات
  • وتطلق كلمة ( أدوات)أينما وردت في هذا الاتفاق على جميع هذه الأنواع والفئات.

المادة 3 

  1. تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق بإعفاء الأدوات التي تنتجها إحدى الدول المتعاقدة الأخرى من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وقيود الاستيراد.
  2. تعفى الأدوات التي تتمتع بالامتيازات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة داخل إقليم الدولة المستوردة من جميع الضرائب والرسوم وكذلك من أي قيود أخرى لا تكون مفروضة على السلع المماثلة المنتجة محليا.

المادة 4 

  1. يشترط لكي تستفيد الأدوات المطلوب استيرادها في إحدى الدول المتعاقدة من الإعفاء المنصوص عليه في هذا الاتفاق، أن تقدم شهادة تثبت الطابع التربوي والعلمي والثقافي لها
  2. يجب أن تكون الشهادة صادرة عن جهة حكومية مختصة في الدولة المنتجة أو عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  3. تقوم الجهة الحكومية المختصة لدى الدولة المستوردة للأدوات عند تقديم الشهادة إليها بفحص هذه الأدوات فإذا تبين لها عدم توافر الطابع التربوي والعلمي والثقافي للأدوات فعليها أن تبلغ الجهة المصدرة للشهادة لإبداء رأيها وذلك قبل أن تتخذ هذه الجهة قرارا نهائيا بشأن هذه الأدوات.ويعتبر القرار الذي يصدر بعد ذلك من الجهة الحكومية المختصة نهائيا.
  4. يجوز للدول التي تتم فيها عملية الاستيراد أن تفرض على الجهة المستوردة عدم استخدام أو عرض هذه الأدوات بغرض الربح.

المادة 5 

ليس في هذا الاتفاق ما يمس حق الدول المتعاقدة في ممارسة رقابتها على الأدوات وفقا لمقتضيات أمنها والنظام العام فيها.

المادة 6 

ترسل كل دولة متعاقدة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صورة من كل شهادة تصدر عنها وبكل ما تتخذه من قرارات بشأن الأدوات المثبتة في أية شهادة صادرة عن الدول المتعاقدة الأخرى.

وعلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ هذه المعلومات إلى جميع الدول الأطراف في هذا الاتفاق كما تتولى نشر (كتالوج ) يتضمن كل جديد من الأدوات والشهادات والقرارات الصادرة بشأنها.

المادة 7 

تقوم الدول الأطراف ببحث الوسائل الكفيلة بالحد من القيود التي من شأنها تعطيل انتقال الأدوات المشار إليها في المادة الأولى والتي لم يتضمنها هذا الاتفاق.

المادة 8 

يقوم كل طرف بإخطار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تباعا بالإجراءات التي يتخذها لتطبيق هذا الاتفاق في إقليمه وذلك بعد انقضاء ستة شهور من نفاذ هذا الاتفاق.وعلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ هذه المعلومات إلى جميع الدول الأطراف.

المادة 9 

يفصل مجلس جامعة الدول العربية في كل المنازعات التي تنشأ بين الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق وذلك إلى حين قيام محكمة العدل العربية.ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نافذا وملزما.

المادة 10 

  • أ- يصدق على هذا الاتفاق من الدول الموقعة عليه وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة التصديق وتبلغه إلى الدول الأطراف.
  • ب- يجوز لكل دولة تصبح عضوا في جامعة الدول العربية أن تنضم إلى هذا الاتفاق بإيداع وثائق انضمامها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بهذا الإيداع، وتبلغه إلى الدول الأطراف.
  • ج- يجوز لكل بلد عربي أن ينضم إلى هذا الاتفاق بموافقة مجلس جامعة الدول العربية.

المادة 11 

  1. يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد ثلاثين يوما من تسلم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لوثائق تصديق أو انضمام ثلاث دول على الأقل.
  2. كما تصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول والبلاد التي تصدق عليها أو تنضم إليها بعد ذلك بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.

المادة 12 

لا يجوز لأي دولة من الدول الأطراف أن تنسحب من هذا الاتفاق قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ سريانه بالنسبة لها.

ويعتبر الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة من تاريخ إبلاغ الأمين العام لجامعة الدول العربية كتابة بذلك.وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون والمفوضون المبينة أسماؤهم بعد، هذا الاتفاق نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في ( تاريخ موافقة مجلس الجامعة ) من نسخة واحدة تحفظ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة طبق الأصل لكل من الأطراف المتعاقدة عن حكومات 

  •  المملكة الأردنية الهاشمية
  • الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • جمهورية السودان
  • الجمهورية العراقية
  • المملكة العربية السعودية
  • الجمهورية العربية السورية
  • الجمهورية العربية المتحدة
  • الجمهورية العربية اليمنية
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية
  • المملكة الليبية المملكة المغربية

اتفاق خاص لتيسير انتقال الأدوات السمعية والبصرية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي

  • أ- وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 2512 بتاريخ 1969/3/16 في دور انعقاده العادي الحادي والخمسين
  • ب- الدول الموقعة:
    • جمهورية مصر العربية- بتاريخ 1970/7/15
  • جــ- الدول المصدقة
    • جمهورية العراق- بتاريخ 1970/4/6
    • الجمهورية العربية السورية- بتاريخ 1970/4/12
    • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى- بتاريخ 1970/7/8 
    • جمهورية مصر العربية- بتاريخ 1971/5/26
    • دولة الإمارات العربية المتحدة- بتاريخ 1971/9/16
    • (انضمام)
    • دولة الكويت- بتاريخ 1972/5/23
    • المملكة العربية السعودية- بتاريخ 1972/6/5
    • دولة قطر (انضمام)- بتاريخ 1972/11/26
    • المملكة الأردنية الهاشمية- بتاريخ 1973/2/21
    • المملكة المغربية- بتاريخ 1974/7/25
    • الجمهورية الجزائرية- بتاريخ 1974/8/15
    • الديمقراطية الشعبية
  • د-النفاذ
  • دخلت الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 1970/8/8 وذلك تطبيقا لنص المادة (11) منها.

الإتفاقيات ذات الصلة