قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
المجلس الرئاسي الليبي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعفى السيد، صالح محمد المخزوم، من مهامه كسفير لدولة ليبيا لدى دولة بولندا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.