قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير

المجلس الرئاسي الليبي 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعفى السيد، صالح محمد المخزوم، من مهامه كسفير لدولة ليبيا لدى دولة بولندا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly