Skip to main content

قانون رقم 43 لسنة 1976 م بإنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية

20 مايو 1976

قانون رقم 43 لسنة 1976 م بإنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • و على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلى رقم 16 لسنة 1959 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن إعادة تنظيم وزارة الخارجية الصادر في 30 شوال 1394هـ الموافق 14 نوفمبر 1974 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ينشأ في وزارة الخارجية معهد يسمى معهد الدراسات الدبلوماسية لإعداد وتدريب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، والمساهمة في تيسير القيام بالبحوث في مجالات العمل السياسي.

مادة 2

يدير المعهد مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:-

  • وكيل وزارة الخارجية، رئيساً.
  • الوكيل المساعد للشئون السياسية، نائباً للرئيس.
  • مدير المعهد، أعضاء.
  • اثنان من مديري الإدارات يختارهما وزير الخارجية، أعضاء.
  • اثنان من ذوى الخبرة والاختصاص فى مجال العمل الدبلوماسي أو القنصلي أو السياسى أو الاقتصادى أو القانوني، يتم تعيينهم لمدة سنتين من وزير الخارجية، أعضاء.

ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة والاختصاص للاستئناس بارائهم، ولا يكون لهؤلاء حق التصويت.

مادة 3

يتولى مجلس الادارة وضع السياسة العامة للمعهد، ومتابعة تنفيذها ومباشرة كل المسائل التي تحقق أغراضه، وله على وجه الخصوص النظر فيما يلى: 

  1. إقرار برنامج الدراسة والمناهج الدراسية، وتحديد أسس وقواعد، إجراء الامتحانات واعتماد نتائجها.
  2. اختیار اعضاء هيئة التدريس.
  3. وضع الخطط اللازمة لإعداد البحوث العلمية، واختيار الباحثين اللازمين لهذا الغرض، وتحديد مكافآت.
  4. وضع ميزانية المعهد.
  5. بحث ودراسة، واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة لحسن سير العمل بالمعهد وتطويره.
  6. وضع لائحة إجراءات المجلس الداخلية، وما يتطلبه المعهد من لوائح وتنظيمات.

مادة 4

تعتمد قرارات مجلس الإدارة من قبل وزير الخارجية

مادة 5

يقوم بإدارة المعهد تحت إشراف مجلس الإدارة مدير له، ويعينه وزير الخارجية من بين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض على الأقل ويعاون المدير عدد كاف من الموظفين والمستخدمين.

مادة 6

مدة الدراسة بالمعهد سنة تقويمية، يمكن لمجلس الإدارة تقسيمها الى فصول زمنية، وتبدأ الدراسة في موعد يحدده المجلس.

مادة 7 

تتناول مناهج الدراسة في المعهد الدراسات الأساسية التالية:

أولا: دراسات نظرية وتشمل الأصول العامة لمختلف العلوم ذات الصلة بالعمل السياسي والدبلوماسي والقنصلي، مع التركيز على النواحي القومية والفكرية والنظم الإسلامية.

ثانياً: دراسات لغوية: وتشمل دراسة لغتين أو أكثر من اللغات الأجنبية الحية.

ثالثاً: دراسات ميدانية: وتشمل الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة للأجهزة ذات العلاقة بعمل وزارة الخارجية، والقيام بالزيارات الميدانية للمرافق والمؤسسات قصد الاطلاع على التطبيقات العملية لهذه النظم.

رابعاً: دراسات تطبيقية: وتشمل تطبيق أصول الأعمال المراسمية، واستعمال كافة الآلات والمعدات اللازمة للقيام بالعمل على الوجه المطلوب. 

خامساً: دراسة البحوث: وتشمل دراسة الأسس العلمية والنظرية والعملية لإعداد البحوث التي تتعلق بالعمل السياسي والدبلوماسي والقنصلي. والمجلس الادارة أن يضيف الى هذه المجالات العامة، أى مجالات أخرى يراها لازمة لحسن قيام المعهد باغراضه على الوجه المطلوب.

مادة 8

يحدد مجلس إدارة المعهد ساعات الدراسة لكل مادة من المواد الدراسية التي يقرها برنامج المعهد، ولا يجوز أن تقل مدة الدراسة بالمعهد عن 20 عشرين ساعة أسبوعياً.

مادة 9

يتولى التدريس في المعهد أعضاء هيئة تدريس تتكون ممن يختارهم مجلس الادارة بطريق التعيين أو الندب من ذوى الكفاءة والاختصاص من حملة المؤهلات العليا فى مجالات الدراسة في المعهد.

كما يجوز للمجلس الاستعانة بمن يرى الاستعانة بهم من الموظفين المؤهلين بالوزارة أو المسئولين بمختلف أجهزة الدولة.

ويمنح أعضاء هيئة التدريس مقابل عملهم بالمعهد مكافآت تحدد وفقاً للائحة يصدرها وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.

مادة 10

يقبل للدراسة في المعهد الفئات الآتية من موظفى الوزارة وبعثاتها في الخارج:

  1. الملحقون الجدد: ويكون انتظامهم بفترة الدراسة بالمعهد و اجتياز هم امتحاناته النهائية بنجاح شرطاً من شروط تثبيتهم على وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  2. أى فئة أخرى من أعضاء السلك أو موظفيه أو العاملين بالوزارة. الذين ترى الوزارة ضرورة الحاقهم في دورات تنشيطية أو تدريبية لاستكمال اعدادهم فى مجالات عمل الوزارة المختلفة.
  3. الموظفون الفنيون بالبعثات في الخارج متى رؤى تنظيم دورات خاصة لتهيئتهم للعمل بالبعثات.

مادة 11

مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة فى هذا القانون، لا يجوز بعد ثلاث سنوات من بدء الدراسة بالمعهد أن يرقى إلى وظيفة أمين ثان من لم يلتحق بالمعهد وينجح في امتحاناته ما لم يكن عدم التحاقه به أو عدم نجاحه بسبب عذر مقبول تقدره الوزارة.

مادة 12

يمنح المعهد شهادة إتمام الدراسة أو الدورة بعد اجتياز الدارس الامتحانات بنجاح، أو إنهاء فترة التدريب المقررة.

مادة 13

يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على إقامة دورات لرفع مستوى أية فئة من موظفى الدولة فى المجالات التي تدعو إليها الحاجة.

مادة 14

يصدر وزير الخارجية القرارات واللوائح التنفيذية لهذا القانون.

مادة 15

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة.
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود.
  • عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء.
  • الرائد /عبد المنعم الطاهر الهونى.
  • عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الخارجية.
  • صدر في 21 جمادى الأول 1396 هـ.
  • الموافق 20 مايو 1976 م.