Skip to main content

قرار رقم 144 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي وتنظيم جهازه الإداري

15 فبراير 2022

قرار رقم 144 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي وتنظيم جهازه الإداري

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاتة.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر لسنة 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983م، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادية، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 230 لسنة 1995م، بإنشاء جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 424 لسنة 2012م، بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي.
  • وعلى كتاب مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات رقم 1198 المؤرخ في 2021/10/3م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة – الجفارة للنهر الصناعي ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة – الجفارة للنهر الصناعي من التقسيمات التنظيمية التالية:

  1. إدارة التخطيط والتدريب
  2. إدارة المتابعة والمعلومات
  3. إدارة المشروعات.
  4. إدارة التشغيل والصيانة
  5. إدارة الشؤون الزراعية
  6. إدارة التسويق الزراعي.
  7. إدارة الشؤون الإدارية.
  8. إدارة الشؤون المالية.
  9. إدارة الخدمات والعلاقات العامة.
  10. مكتب شؤون اللجنة.
  11. مكتب الشؤون القانونية
  12. مكتب المراجعة الداخلية.

مادة 3

إدارة التخطيط والتدريب يختص بما يلي:

  1. اقتراح الخطط والبرامج والإجراءات المنفذة لقرارات لجنة الإدارة ورئيسها.
  2. اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الكفيلة بتذليل الصعوبات والمخاطر الاستثمارية ومواجهة التحديات وإبداء الرأي حولها.
  3. المشاركة في وضع مقترحات الخطط المالية والاقتصادية والإدارية لتنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية بالجهاز.
  4. اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار والتسويق وتنمية الموارد الذاتية بالجهاز.
  5. المشاركة في مراجعة الدراسات الاقتصادية التي تعدها المكاتب الاستشارية وذلك بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة.
  6. اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالأداء المؤسسي للجهاز والمشاريع التابعة له ووضع الأسس والضوابط لمعايير القياس والتقييم والمراجعة بالاشتراك مع ذوي الاختصاص أو الجهات ذات العلاقة.
  7. دراسة وتحليل فرص التحسين والتطوير في مجالات الإنتاج والاستثمار المتوقعة بكل مجال من مجالات النشاط بالجهاز.
  8. تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطات الجهاز ودراسة متغيرات البيئة المحيطة التي يعمل في إطارها الجهاز واستنباط البرامج التي تساهم في تحقيق الأهداف وفق سياسات واستراتيجيات محددة.
  9. تجميع البحوث والدراسات التي تجريها كافة الجهات بالداخل والخارج وحفظها للاستفادة منها في توفير المعلومات وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالجهاز والإدارات والمشاريع التابعة له.
  10. إجراء الدراسات الموقفية والدورية عن وضع الجهاز وإدارته ومشاريعه واستخلاص النتائج الواردة منها لإيجاد الحلول للمشاكل والصعوبات التي يواجهها الجهاز ودعم قرارات لجنة الإدارة.
  11. التعرف على الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز من واقع تقارير الكفاءة والاستبيانات وتقارير المتابعة الأخرى واقتراح الخطة التدريبية السنوية لمواجهة الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز.
  12. تنفيذ سياسة التدريب المعتمدة بكل الطرق المناسبة بما في ذلك التدريب النظري والتأهيل والتدريب العملي والتدريب أثناء العمل.
  13. تحديد أسبقيات التدريب وأنواعه وأساليبه وأماكنه ومؤسساته بناء على التقييم الموضوعي الذي تجريه الإدارة بعد الاتصال مع الجهات المختصة.
  14. التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالجهاز في تحديد الاحتياجات التدريبية قصيرة وطويلة الأمد وتبويبها وتصنيفها تبعا للنوعيات والتخصصات المطلوبة.
  15. حصر وتحديد إمكانيات التدريب المتاحة بالجهاز وكذلك على المستوى المحلي إعداد الدليل اللازم لها للاستفادة منها في مجالات التنمية الوظيفية للعاملين.
  16. إعداد البرامج والخطط اللازمة للتنمية الوظيفية للعاملين بالجهاز تبعا لاحتياجات مختلف التقسيمات التنظيمية على الأمد القصير والطويل واقتراح الميزانية اللازمة لتنفيذها.
  17. إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لوضع وتطوير سياسة للتدريب المستمر في الجهاز.
  18. الإشراف على برامج التدريب الداخلي والخارجي ومتابعة المتدربين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مسارات التدريب كلما دعت الحاجة لذلك.
  19. إقامة وتدعيم الاتصال مع الجهات المعنية بنشاط الإدارة والاحتفاظ بسجل للشركات والمنظمات التي تقدم التدريب الراقي
  20. الاتصال بالجهات المحلية والدولية في مجال تدريب العناصر المطلوبة في مختلف المجالات.
  21. المشاركة في إعداد ملاحق التدريب بالعقود والاتفاقيات التي يبرمها الجهاز والاستفادة من النصوص التدريبية في العقود والاتفاقيات التي يبرمها الجهاز مع الجهات المحلية والدولية.
  22. اقتراح المؤسسات والمناهج والمدربين وطرق العمل اللازمة لإنجاح الخطة التدريبية.
  23. إعداد الكشوف الخاصة بمكافآت المحاضرين المتعاونين والمشرفين ومتابعة صرفه.
  24. الاستفادة من العناصر الوطنية الجيدة والكفاءات الفنية والمهنية العالية في إعداد البرامج والحلقات التدريبية داخل الجهاز.
  25. إعداد الوسائل التدريبية من أجهزة عرض مرئي وأجهزة ومعدات تقنية مناسبة للبرامج والدورات التدريبية المنفذة ذاتيا داخل الجهاز.
  26. التنسيق مع المؤسسات المنفذة للبرامج والدورات التدريبية المتعاقد عليها في توفير وتشغيل الوسائل والمعدات التدريبية
  27. إعداد وكتابة شهادات المشاركة في البرامج والدورات التدريبية مع المؤسسات المنفذة لها.
  28. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن البرامج والخطط التدريبية المنفذة بالجهاز مدعمة بالاقتراحات الرامية إلى تلافي السلبيات وتطوير البرامج والخطط التدريبية بما يواكب المستجدات الفنية ذات العلاقة بنشاط الجهاز.
  29. المشاركة والإشراف على تنفيذ الحلقات والندوات والمؤتمرات العلمية.
  30. إعداد قاعدة بيانات تدريبية خاصة بالعاملين بالجهاز.
  31. بناء قاعدة البيانات الجغرافية متكاملة، وتصحيح الخرائط والصور الفضائية.
  32. إنشاء الخرائط الرقمية كأداة لدعم القرار، وتحويل الخرائط الورقية إلى الرقمية.
  33. إجراء التحليلات على الخرائط الرقمية والصور الفضائية.
  34. إدخال وتخزين الخرائط والبيانات والدراسات السابقة والحديثة داخل قاعدة البيانات
  35. تحديد المواصفات المناسبة للأجهزة والمعدات والبرمجيات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية.
  36. اقتراح خطة عمل نظم المعلومات الجغرافية السنوية وإحالتها للاعتماد
  37. إعداد التقارير الدورية والسنوية مدعمة بالاقتراحات الرامية إلى تلافي السلبيات بما يواكب المستجدات الفنية.

مادة 4

إدارة المتابعة والمعلومات تختص بما يلي:

  1. تصميم نماذج جمع البيانات والمعلومات اللازمة لاستكمال دورة المعلومات وتوزيعها، واستردادها الإعداد التقارير الدورية من واقعها.
  2. المتابعة الميدانية للمشاريع التابعة للجهاز.
  3. متابعة تنفيذ الاتفاقيات و المحاضر والعقود ذات العلاقة بالتعاون مع الجهات المحلية والأجنبية وإعداد التقارير عن ذلك.
  4. متابعة الأداء المؤسسي وطلب التقارير الدورية والخاصة من التقسيمات التنظيمية المختلفة بالجهاز، ومشروعاته للتأكد من تحقيق الأهداف المرسومة لها.
  5. ملاحظة السلوك الوظيفي والتأكد من مطابقته للقانون وللإجراءات السليمة.
  6. إعداد المذكرات أو الدراسات حول الظواهر التي تمس بالشفافية، أو أخلاقيات المهنة.
  7. حصر الصعوبات التي تعوق برامج العمل واقتراح الحلول المناسبة لها.
  8. فتح ملفات لمتابعة أعمال الجهاز مع تحديث بياناتها دوريا.
  9. إعداد التقارير الخاصة بنشاط الجهاز وأعماله وتصنيفها وتحليلها واستنباط النتائج ووضعها في صورة مؤشرات بغرض توضيح سير العمل من خلالها، وملاحظة أية انحرافات عن الخطط والبرامج المرسومة لها.
  10. المشاركة في إعداد تقارير من شأنها التطوير والرفع من مستوى الأداء المؤسسي.
  11. إعداد التقارير الدورية والاستثنائية عن نشاطات الجهاز.
  12. تجميع المعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بالجهاز ونشاطاته وتصنيفها وتحليلها وإعداد التقارير واستخلاص المؤشرات اللازمة.
  13. إعداد الإحصاءات الدورية والخاصة والمطبوعات والتقارير الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز.
  14. الإشراف على استخدام نظام التوثيق والحفظ الإلكتروني للبيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط الجهاز وذلك بتجميع كافة المستندات والوثائق والتقارير والخرائط الطبوغرافية والصور الجوية وتصنيفها ومعالجتها وحفظها باستخدام وسائل التقنية الحديثة في هذا المجال.
  15. التعريف بنشاط الجهاز عن طريق المطويات والصور والنشرات الدورية ووسائل الإعلام المختلفة.
  16. الإشراف على أعمال التوثيق الخاصة بالجهاز والمكتبة وتنظيمها ومتابعة تزويدها بالكتب والدوريات والمجلات العلمية
  17. الاشتراك في أعمال التطوير والرفع من مستوى الأداء بالجهاز.
  18. توثيق مراحل أعمال تنفيذ مشاريع الجهاز بالتصوير الثابت والمتحرك.
  19. المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية للتعريف بأعمال الجهاز.
  20. الإشراف على إدخال البيانات والمعلومات الخاصة بالجهاز للموقع الإلكتروني،ومتابعة تحديثه.
  21. الإشراف على استخدام شبكة المعلومات الداخلية والدولية التي تعمل على ربط الجهاز بالمشاريع التابعة له وكذلك مراكز المعلومات الأخرى ذات العلاقة بالجهاز بما يضمن تدفق المعلومات وانسياب البيانات بين الجهاز والجهات الأخرى.
  22. إعداد احتياجات الجهاز من المنظومات والبرمجيات ومستلزمات التشغيل بالتنسيق مع إدارات ومشروعات الجهاز بهدف تمكينها من أداء المهام المسندة لها على أفضل وجه وبأحدث الأساليب التي توفرها التقنيات الحديثة
  23. الإشراف على موقع الجهاز بشبكة المعلومات الدولية وتطويره.
  24. اقتراح برامج لتطوير وميكنة الأداء الإداري والفني بالجهاز عن طريق إدخال الحاسوب في المعاملات والإجراءات الإدارية والمالية والتجارية والفنية وغيرها من المجالات بالجهاز والمشاريع التابعة له.
  25. الإشراف على أعمال الحاسوب وإدخال البيانات بالتعاون مع الإدارات المختلفة.
  26. حماية أمن معلومات الجهاز.
  27. متابعة أعمال الصيانة الدورية والعارضة وإدخال وتطوير البرمجيات بأجهزة الحواسيب وملحقاتها وأجهزة التوثيق والحفظ والنسخ الالكتروني وغيرها من الأجهزة الأخرى ذات العلاقة.
  28. دراسة أوجه القصور وتحليل الأعطال والمشاكل ووضع الحلول المناسبة لأنظمة الحاسب.
  29. تحديد المواصفات الفنية المناسبة لأجهزة الحاسوب وملحقاتها وأنظمة التشغيل وبرمجياتها
  30. تكوين قاعدة بيانات بجميع أجهزة الحاسوب وملحقاتها.
  31. الإشراف على ربط المستخدمين على الشبكة الداخلية والدولية وتوفير البيئة المناسبة لعملها.
  32. توفير ودعم البنية التحتية لتكنولوجيات المعلومات.
  33. الاشتراك في أعمال التطوير والرفع من مستوى الأداء بالجهاز.

مادة 5

إدارة المشروعات تختص بما يلي:

  1. إعداد الدراسات الهندسية المبدئية الخاصة بمشروعات الجهاز أو المشارك فيها.
  2. وضع نطاق الأعمال وإعداد التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية وجداول الكميات والأسعار للمشاريع.
  3. متابعة أعمال التصاميم والرسومات الهندسية الخاصة بالمشاريع التابعة للجهاز وفق المعايير الفنية وإجراء التعديلات اللازمة عليها وتحديد الكميات والأسعار وكل ما يتعلق بها من أمور فنية بصفة مباشرة أو عن طريق الاستعانة بالمؤسسات العلمية والمكاتب الاستشارية الوطنية أو الأجنبية المتخصصة.
  4. وضع المواصفات الفنية للعقود والمشاركة في وضع الشروط العامة والخاصة بصفة مباشرة أو بالاستعانة ببيوت الخبرة الوطنية والأجنبية.
  5. اعتماد المواصفات والشروط الفنية للمشاريع من الناحية الهندسية التي تتولى إعدادها المكاتب الاستشارية.
  6. المشاركة في إعداد مستندات عطاءات مشاريع الجهاز المزمع تنفيذها.
  7. المشاركة في أعمال لجان دراسة وتقييم العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية أو شركات التنفيذ.
  8. الإشراف على أعمال التنفيذ بالمشاريع ذات طبيعة الإشراف المباشر وكذلك الأعمال التي يقوم الجهاز بتنفيذها ذاتيا والمشاركة في لجان الاستلام الابتدائي والنهائي لعقود التنفيذ.
  9. القيام بالأعمال المساحية المتعلقة بالمشاريع والأعمال التي يقوم الجهاز بتنفيذها ذاتيا.
  10. العمل مع إدارات المشاريع والجهات ذات العلاقة للحصول على الأذونات والتراخيص الخاصة في حالة وجود تعارض أو تداخل مشاريع التنفيذ مع مشاريع الجهات الأخرى بالدولة الليبية.
  11. التأكد من إتباع الجهاز أو الشركات المنفذة للمشاريع للضوابط والمعايير السليمة لتنفيذ المشاريع
  12. الإشراف على تركيب الآلات والمعدات بالمشاريع وبداية تشغيلها وإجراء الاختبارات لعملية الاستلام
  13. وضع قاعدة بيانات لعقود التنفيذ وأوامر التغيير والتعديلات على العقود.
  14. وضع أسعار مرجعية لبنود العقود والأعمال والعمل على تحديثها دوريا وبصفة مستمرة.
  15. مراجعة أوامر التغيير والتعديلات التي قد تطرأ على عقود التنفيذ قبل إحالتها إلى الجهات المختصة بالاعتماد.
  16. مراجعة شهادات تقدم الأعمال وشهادات استلام المواد المقدمة من الجهات المكلفة بأعمال الدراسات والتصاميم الهندسية أو التنفيذ والتوصية باعتمادها لمدير إدارة المشروعات.
  17. تجميع التقارير الشهرية والمعلومات
  18. وضع قاعدة بيانات لاعمال التوريدات و تحديد أسعار مرجعية لها وتحديثها بصفة دورية مع مراجعة ومراقبة إجراءات المشتريات والموردين المشاريع الجهاز.
  19. مراقبة التدفقات النقدية لمشروعات التنفيذ ووضع التقديرات للميزانيات الخاصة بالأعمال المتبقية وفقا للبرامج الزمنية المعتمدة
  20. الإشراف على أعمال حفظ المستندات والوثائق والتقارير والمراسلات الخاصة بالإدارة.
  21. تمثيل الطرف الأول في كل العقود المبرمة من طرف الجهاز مع مقاولي التنفيذ والاستشاري المشرف في حالة وجوده ومتابعة التزامات الطرف الأول ومراقبة تنفيذ التزامات الطرف الثاني وفق نصوص العقود المبرمة حسب دليل صلاحيات المشروع والإجراءات المتبعة بالخصوص.
  22. وضع السياسات الخاصة بتحديد الضوابط للتأكد من مراعاة الأساليب السليمة والحديثة المستخدمة في إنجاز أعمال إدارة المشروع في حدود المتابعة والإشراف والمراقبة لأعمال العقود المبرمة حسب الطبيعة الخاصة لهذه العقود.
  23. الإشراف على كامل أعمال العقد أو العقود مباشرة أو من خلال الاستشاري المشرف على أعمال المقاولين الذين يتم التعاقد معهم لإنجاز أعمال المشروع والمشاركة في لجان اختبارات التشغيل والاستلام لأعمال عقود التنفيذ.
  24. وضع الضوابط للتأكد من جودة تنفيذ الأعمال وإجراء الاختبارات اللازمة لمطابقة تنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات الفنية للمشروع والإشراف الميداني على أعمال التنفيذ مباشرة أو من خلال الاستشاري ومراجعة النماذج والتقارير الخاصة بالمتابعة.
  25.  مراجعة ومتابعة التقارير الدورية لمراقبة الجودة وعقد الاجتماعات الفنية مع المقاول والاستشاري بشكل دوري لدراسة هذه التقارير وإيجاد الحلول للمخالفات المسجلة وقفل تقارير عدم المطابقة بشكل منتظم.
  26. مراقبة البرامج الزمنية لأعمال عقود التنفيذ بعد مراجعتها واعتمادها من خلال الاستشاري أو إدارة المشروعات في حالة الإشراف المباشر وإيجاد الحلول المناسبة فيما يعترضها من معوقات ومراقبة التغيرات في حجم الآليات والمعدات بشكل دوري وكذلك العناصر الرئيسية للمقاول من مهندسين وفنيين ومشغلين وبحث التغيرات التي تحصل على الهيكل التنظيمي لإدارة المشروع من طرف المقاول.
  27. مراجعة الهياكل التنظيمية للاستشاريين ودراسة السير الذاتية للعناصر التي يختارها الاستشاري لشغل وظائف بالهيكل التنظيمي لها واعتمادها
  28. مراجعة واعتماد شهادات تقدم الأعمال لكل من المقاول والاستشاري في حالة وجوده وكذلك شهادات استلام المواد بالموقع، ووضع برنامج لمتابعة صرف الدفعات المستحقة مع الإدارة المالية.
  29. إعداد ومتابعة طلبات وأوامر التغيير والتعديلات على العقد والمشاركة مع الاستشاري في دراسة المقترحات الفنية والمالية لأوامر التغيير والعمل على متابعة إصدارها واعتمادها.
  30. التنسيق والتعاون مع لجنة الحصر والتعويضات في كل ما يتعلق بأخذ القياسات على الطبيعة ومراجعة واعتماد النماذج التي تحدد المساحات الواقعة ضمن حدود الملكيات الخاصة والمنزوعة الملكية لصالح الدولة الليبية والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الحماية الضرورية لها.
  31. العمل الجهات ذات العلاقة للحصول على الأذونات والتراخيص الخاصة في حالة وجود تعارض أو تداخل مشاريع الجهاز مع الجهات الأخرى.
  32. المساهمة في بناء الكوادر المؤهلة للإشراف على تنفيذ المشاريع من خلال إقحام العناصر التابعة لإدارة المشاريع في العمل إلى جانب الاستشاري في حالة وجوده ومتابعة الإجراءات اليومية المنظمة لسير العمل.
  33. الإشراف على برنامج توريدات المواد ومتابعة إجراءات المشتريات بالتنسيق مع الاستشاري في حالة وجوده والمشاركة في أعمال الفحص والتدقيق واعتماد الموردين ومتابعة لجان الفحص والتدقيق للمواد الموردة، وكذلك أعمال الاستلام بالموقع واعتماد شهادات أو محاضر استلام المواد.

مادة 6

إدارة التشغيل والصيانة تختص بما يلي:

  1. وضع برامج التشغيل للمرافق المختلفة بمشاريع الجهاز.
  2. الإشراف على تشغيل المرافق المختلفة بالمشاريع التابعة للجهاز وفقا للمعايير الفنية المتبعة في أنظمة التشغيل.
  3. الإشراف الفني على أطقم وحدات التشغيل واقتراح البرامج اللازمة للرفع من كفاءتهم.
  4. إعداد ومسك سجلات المعدات والأجهزة المستعملة في تشغيل منظومات الري المشاريع الجهاز.
  5.  المشاركة في أعمال الكشف والمعاينة للتوريدات والمواد الخاصة بتشغيل منظومات الري بمشاريع الجهاز والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية الواردة بعقود الشراء واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية عيوب أو مخالفات بالتنسيق مع الجهات التي تتولى التفتيش
  6. المشاركة في أعمال تركيب الآلات والمعدات بالمشاريع وحضور عمليات التشغيل والاختبارات اللازمة لعمليات الاستلام
  7. مراقبة الاستهلاكات الشهرية لكميات المياه بمشاريع التزويد بالمياه لأغراض الجباية.
  8. القيام بالزيارات الميدانية الدورية للمشاريع للوقوف على المشاكل الفنية التي قد تعوق عمليات التشغيل ووضع الحلول المناسبة لها.
  9. وضع البرامج والخطط اللازمة لصيانة المرافق المختلفة بمشاريع الجهاز.
  10. متابعة توفير الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للصيانة والإصلاح بناء على طلبات المشاريع التابعة للجهاز وإجراء الاتصالات اللازمة بشأنها مع الجهات المختصة للمحافظة على استمرارية وجود مخزون الأمان من قطع الغيار اللازمة.
  11. الإشراف الفني على مخازن قطع الغيار والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح والتأكد من أن تخزينها يتم وفقا لأساليب التخزين السليمة.
  12. الإشراف الفني على أطقم وحدات الصيانة بالمشاريع واقتراح البرامج اللازمة للرفع من كفاءتهم.
  13. المشاركة في أعمال الكشف والمعاينة للتوريدات والمواد الخاصة بصيانة منظومات الري بمشاريع الجهاز والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية الواردة بعقود الشراء واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية عيوب أو مخالفات بشأنها بالتنسيق مع الجهات التي تتولى التفتيش.
  14. وضع برامج الصيانة الدورية واستبدال قطع الغيار وتحديث المعدات والأجهزة بمشاريع الجهاز والإشراف على تنفيذها.
  15. القيام بالزيارات الميدانية الدورية للمشاريع للوقوف على المشاكل الفنية التي قد تعوق عمليات الصيانة ووضع الحلول المناسبة لها.
  16. تنفيذ سياسات وقرارات إدارة الجهاز فيما يتعلق بمشاريع التزويد بالمياه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقها.
  17. الإشراف على سير العمل بمشاريع التزويد بالمياه ومتابعة أداء العاملين بها فنيا وإداريا.
  18. المحافظة على الممتلكات داخل بمشاريع التزويد بالمياه وحمايتها من التعديات بكافة أنواعها والإبلاغ عن أي اعتداءات تقع على مكوناتها أو أي ممارسات خاطئة يكون لها آثارا سلبية على مصلحتها أو المصلحة العامة والعمل على كشفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها والمعمول بها بالقوانين ولوائح الجهات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  19. إجراء الفحص الدوري لمحطات الضخ والشبكات والكشف عن الأعطال وضمان تشغيلها بكفاءة وأمان ومتابعة الصيانة وتأمين كافة متطلباتها ومستلزماتها.
  20. تنفيذ البرامج التشغيلية لمكونات مشاريع التزويد بالمياه الميكانيكية والكهربائية ومنظومات الاتصالات والتحكم وفقا لخطط التشغيل المعتمدة.
  21. تنفيذ مهام الخطة السنوية لأعمال الصيانة والتشغيل الوقائية والدورية.
  22. إعداد القوائم الخاصة بالمواد والمعدات وقطع الغيار وفق المواصفات الفنية ومراقبة المخزون الاحتياطي بالمخازن ومسك السجلات الخاصة بها.
  23. متابعة العقود ورصد كمية الاستهلاكات وترشيد المنتفعين بها على استغلالها والمحافظة على المكونات بمشاريع التزويد بالمياه.
  24. الإشراف على أعمال شؤون العاملين والشؤون الإدارية والمالية والمخازن والأمن والسلامة والخدمات والآليات والحركة والنقل بمشاريع التزويد بالمياه بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالجهاز.

مادة 7

إدارة الشؤون الزراعية تختص بما يلي:

  1. الإشراف الإداري والفني على العاملين بالإدارة.
  2. وضع البرامج الزمنية التفصيلية لكافة العمليات الزراعية من تجهيز الأراضي والغرس والزراعة والري والتسميد والتربية وأعمال مكافحة الآفات بشقيها الوقائي والعلاجي وأعمال الجني والحصاد بحيث يمكن تحقيق أعلى إنتاج بأقل تكلفة ممكنة.
  3. معايرة الآلات والمعدات الزراعية لضمان تحقيق المعدلات المحددة بالبرامج الزمنية التفصيلية للبذر والتسميد ورش بالمبيدات وغيرها من العمليات الزراعية الأخرى.
  4. معايرة شبكات الري لضمان تحقيق حصول المحاصيل والأشجار على احتياجاتها المائية بدقة.
  5. إجراء الدراسات اللازمة لتحديد معدلات الأداء للآلات الزراعية والعمالة الفنية والعادية.
  6.  اختيار أصناف وأنواع البذور والشتول الملائمة للظروف البيئية وأنواع المياه والترب السائدة بالمشاريع والمرافق التابعة للجهاز بما يضمن تحقيق أفضل إنتاج ممكن كما ونوعا.
  7. تحديد الاحتياجات الفعلية من مياه الري لأشجار الزيتون والفاكهة وأشجار الغابات والمسطحات الخضراء ونباتات الزينة ومحاصيل الحبوب والأعلاف التي يتم غرسها بمرافق ومشاريع الجهاز ومتابعة الالتزام بها وتقديم تقرير بالخصوص.
  8. إعداد تقييم دقيق لكافة العمليات والآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية والإنتاج المحقق في نهاية كل موسم لكل محصول على حدة واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها لتقليل التكلفة وتحسين الإنتاج كما ونوعا.
  9. الإشراف على مختبر التربة والمياه التابع للجهاز وأي مختبرات أخرى تخص تحاليل التربة والمياه والنبات يقوم الجهاز بإنشائها.
  10. وضع مواصفات وتحديد أعداد الآلات والمعدات الزراعية وشبكات الري لتنفيذ الخطط الزراعية
  11. تقدير الاحتياجات الموسمية من الأسمدة والمبيدات بمختلف أنواعها اللازمة لتنفيذ الخطط الزراعية للجهاز وفق البرامج الزمنية التفصيلية للعمليات الزراعية ووفق المساحات المزروعة والمقترح زراعتها من المحاصيل الزراعية بأنواعها.
  12. متابعة النشرات الدورية والتعليمات والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص بشأن استعمالات الأسمدة والمبيدات الكيميائية ومخاطر استعمالاتها والتأثيرات الجانبية لها على الإنسان والحيوان والتربة وإعداد تقارير دورية بشأنها والتوصية بمنع استعمال المحظور منها.
  13. الإشراف المباشر على المشاتل التابعة للجهاز إداريا وفنيا 
  14. وضع الخطط اللازمة لإنتاج شتلات مؤصلة وسليمة من أشجار الفاكهة وإنتاج شتلات أشجار الغابات ونباتات الزينة والمسطحات الخضراء بالطرق العلمية الحديثة للوصول إلى سد حاجيات الجهاز وجزء من حاجيات السوق المحلى والتصدير مستقبلا.
  15. تحديد احتياجات المشاتل من الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية
  16. وضع سياسة تسويقية لمنتجات المشاتل
  17. وضع خطة زمنية مفصلة لكافة العمليات الزراعية داخل المشاتل التابعة للجهاز.
  18. الإشراف الفني والإداري المباشر على كافة الوحدات والعاملين بالمشاريع الزراعية.
  19. المشاركة مع الإدارات والأقسام المختصة بالجهاز في وضع الدراسات والمخططات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات لتسويق كافة منتجات المشاريع الزراعية
  20. المتابعة والإشراف على تنفيذ العقود المبرمة مع المستثمرين بالمشاريع الزراعية.
  21. التنسيق مع الإدارات المختصة بالجهاز بخصوص تحديد المواعيد المناسبة لجني كافة المحاصيل الزراعية المنتجة بالمشاريع الزراعية والإشراف على عمليات جني هذه المحاصيل بما يضمن الحصول على محصول يتوافق مع مواصفات الجودة المقررة.
  22. الإشراف على عمليات الفرز والتعبئة والحفظ للمحاصيل الزراعية المنتجة بالمشاريع الزراعية.
  23. المحافظة على ممتلكات المشاريع الزراعية وحمايتها من التعديات بكافة أنواعها والإبلاغ عن أي اعتداءات تقع على مكوناتها أو أي ممارسات خاطئة يكون لها آثارا سلبية على مصلحتها أو المصلحة العامة والعمل على كشفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالجهاز أو خارجه

مادة 8

إدارة التسويق الزراعي تختص بما يلي: 

  1. الإشراف على العاملين بالإدارة.
  2. المشاركة مع إدارة الشؤون الزراعية لتحديد المواعيد المناسبة لجني وتسويق المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها بما يحقق أعلى عائد ممكن.
  3. اقتراح الآلية والقنوات المناسبة لتسويق منتجات الجهاز داخليا وخارجيا بما يحقق أعلى عائد
  4. المشاركة مع الإدارات المختصة في اختيار أفضل الأصناف وأنواع المحاصيل والأشجار المناسبة للزراعة والغرس بكافة المواقع التابعة للجهاز بما يضمن تحقيق أكبر عائد ممكن للجهاز.
  5. اقتراح المخططات لتجهيز المنتجات الزراعية للتسويق وما يلزم لتحقيق ذلك من مصانع ومعاصر ووحدات فرز وتجهيز وتغليف وتعبئة وحفظ وتبريد ومصانع للعبوات وغيرها.
  6. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد أسواق لمختلف المنتجات الزراعية للجهاز داخليا وخارجيا.
  7. المشاركة في المعارض الزراعية والدعاية والاعلان عن المنتجات الزراعية للجهاز ودعم تسويق هذه المنتجات.
  8. توعية العاملين بالمشاريع والوحدات الزراعية التابعة للجهاز بمتطلبات تسويق المنتجات الزراعية وإرشادهم لإتباع الطرق الصحيحة للجني وتداول المنتجات الزراعية قبل التسويق
  9. متابعة أسعار بيع المنتجات الزراعية عالميا ومحليا من خلال المواقع المتخصصة بشبكة المعلومات الدولية والأسواق المحلية والمشاركة في وضع تسعيرة للمحاصيل الزراعية المنتجة بالجهاز.
  10. الإشراف على مختبرات جودة المنتجات الزراعية التي يقوم الجهاز بإنشائها.
  11. اقتراح ووضع البرامج والخطط اللازمة لتجهيز المنتجات الزراعية وإعدادها للتسويق وما يلزم لتحقيق ذلك من مصانع والمعاصر ووحدات الفرز والتجهيز والتغليف والتعبئة والحفظ وتبريد ومصانع للعبوات وغيرها.
  12. الإشراف الفني على المصانع والمعاصر ووحدات الفرز والتجهيز والتغليف والتعبئة والحفظ والتبريد ومصانع العبوات وغيرها.
  13. العمل على إعداد المواصفات الفنية اللازمة لمستلزمات الإنتاج والمتمثلة في العلب و الصناديق والأكياس…الخ، بما يحقق دعم القدرة الإنتاجية والتنافسية لمنتجات الجهاز في الأسواق الداخلية والخارجية.
  14. القيام بالتحاليل والاختبارات اللازمة لكافة المنتجات الزراعية لضبط جودة المنتجات الزراعية

مادة 9

إدارة الشؤون الإدارية تختص بما يلي: 

  1. القيام بأعمال التنظيم طويل الأجل ودراسة أدلة الإجراءات والعمل على تبسيطها وميكنتها، ودراسة تدفق العمل وترتيب المكاتب في الجهاز عموما والعمل على تحسين ظروف العمل.
  2. دراسة لوائح العمل الإداري والعمل على تطويرها وفق المواصفات الدولية، ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين بالجهاز.
  3. دراسة تجهيزات العمل وبيئته والعمل على تحسينها.
  4. تصميم الورق الرسمي والملفات والشعارات الخاصة بالجهاز.
  5. القيام بأعمال المحفوظات العامة واستلام وتسجيل وفهرست البريد الوارد والصادر وفتح وحفظ الملفات الخاصة بها وتنظيم عملية تداولها.
  6. إصدار البطاقات الإدارية للعاملين بالجهاز.
  7. تنفيذ التشريعات ولوائح الجهاز المنظمة لشئون العاملين من تعيين ونقل وندب وإعارة وترقية وعلاوة ورصد الإجازات السنوية والتأديب وانتهاء الخدمة والإحالة على الضمان الاجتماعي وضبط الحضور والانصراف و البطاقات المهنية للموظفين وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي.
  8. تنظيم وحفظ الملفات الشخصية للعاملين والمستندات المتعلقة بهم في هذه الملفات
  9. إعداد سجل للأقدمية وأخر للملاك العام للعاملين بالجهاز وتجميع وتحديث البيانات والإحصائيات المتعلقة بهم.
  10. إجراء الدراسات حول الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء والمرتبات وسياسات الحوافز.
  11. تولى أمانة سر لجنة شؤون العاملين وإبلاغ الموظفين بالقرارات ذات العلاقة.
  12. إعداد الإحصائيات الدورية فيما يخص الوظائف الشاغرة لعرضها على الجهات المختصة.

مادة 10

إدارة الشؤون المالية تختص بما يلي:

  1. إعداد مرتبات وأجور العاملين وصرف المستحقات التي تقدم للجهاز مقابل تنفيذ الأعمال.
  2. صرف السلف المستديمة والمؤقتة وكذلك العهد المالية وتسويتها وفق اللوائح المنظمة.
  3. تسجيل وتبويب المعاملات المالية للجهاز والمشاريع التابعة له وترحيلها في اليومية العامة والأستاذ العام والدفاتر المساعدة ومسك السجلات والدفاتر المحاسبية اللازمة لذلك والتي تنص عليها القوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز.
  4. الإيداع والسحب من الحسابات الجارية وحسابات الودائع وغيرها لدى المصارف التي يحتفظ الجهاز لديها بحسابات جارية أو ودائع مالية.
  5. تطبيق قوانين الضرائب والضمان الاجتماعي المعمول بها بما يكفل عدم تعرض الجهاز الغرامات التأخير وتدبير الأموال اللازمة لهذه الجهات في مواعيدها المحددة.
  6. المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الخزائن شهريا وإعداد التقارير والقوائم المالية ومذكرات التسوية للمصارف والتأكد من استيفاء كافة الإجراءات الشكلية والموضوعية المطلوبة والخاصة بالمعاملات المالية وإجراءات الصرف.
  7.  إعداد الميزانية التقديرية على ضوء مقترحات وتقديرات الإدارات المختصة وكذلك إعداد الميزانية العامة والحسابات الختامية في نهاية كل سنة مالية.
  8. تنفيذ أحكام اللائحة المالية للجهاز وكافة القرارات التنفيذية الصادرة بالخصوص والمتعلقة بإعداد الميزانيات والتمويل ومراقبة القواعد المالية للمصروفات والإيرادات.
  9. الإشراف على سير تنفيذ الميزانية والمشاركة في تحديد الانحرافات وأسبابها وإعداد المقترحات والحلول المناسبة لعلاجها وتسويتها.
  10. إعداد التقارير والقوائم المالية ومذكرات تسوية المصارف.
  11. اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي عجز أو فائض بالخزينة.
  12. اقتراح تطوير النظام المحاسبي بما يتمشى مع ظروف ونشاط الجهاز.
  13. فتح ملفات بأسماء المستثمرين الأفراد والشركات يحفظ بها جميع المستندات ذات العلاقة بكل منهم.
  14. إعداد قسائم استهلاك المياه من قبل المستثمرين والمشاركة في تحصيلها.
  15. إعداد تقارير دورية بكميات المياه المستهلكة بواسطة المستثمرين والمبالغ المحصلة.
  16. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لضمان توفير العائد المناسب من المشاريع التابعة للجهاز.
  17. تنظيم ومتابعة سبل الاستفادة من المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التابعة للجهاز بما يضمن توفير موارد مالية ذاتية للجهاز.
  18. متابعة أعمال جباية الإيرادات من المشاريع التابعة للجهاز وإعداد تقارير دورية عن المبالغ المحصلة.
  19. اقتراح مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنتاجية والاستثمارية وفقا للجدوى الاقتصادية المعتمدة.
  20. تطبيق النظم واللوائح والقرارات المعمول بها في مجال حسابات التكاليف.
  21. اقتراح الدورة المستندية لحسابات التكاليف بالجهاز ومتابعة تنفيذها وفقا للنظام الخاص بحسابات التكاليف والتشغيل والتنفيذ بالجهاز.
  22. إعداد حسابات التكاليف التقديرية والفعلية ودراسة المقارنات بينها وتحديد الانحرافات والأسباب التي أدت إلى ذلك.
  23. مسك حسابات التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمواد والمنتجات والاستثمارات التي يتعامل معها الجهاز.
  24. دراسة أسباب ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج واقتراح الحلول المناسبة لها.
  25. متابعة تنفيذ العقود التي يبرمها الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجهاز.
  26. تنظيم وحفظ صور من العقود التي يبرمها الجهاز لدى جهات الاختصاص.
  27. التأكد من استيفاء العقود للضمانات المطلوبة والشروط المالية والقانونية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  28. متابعة المستخلصات المحالة للتسديد.
  29. متابعة خطابات الضمان الخاصة بالعقود التي يبرمها الجهاز وتجديداتها ومسك سجل خاص بذلك.
  30. القيام بإجراءات فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف ومتابعتها وتسليم واستلام المستندات الخاصة بها.
  31. مسك سجل للاعتمادات المستندية وإعداد تقارير دورية عنها.
  32. متابعة وثائق التأمين الخاصة بالاعتمادات المستندية والعقود وتجديداتها.
  33. الإشراف على المخازن العامة للجهاز وتجهيزها وتأمينها وفق أحكام اللوائح المالية.
  34. استلام المواد الموردة للمخازن وفتح بطاقات الصنف لها وتخزينها وفق القواعد السليمة التي تحفظها من التلف.
  35. الصرف من المخازن بناء على طلب الأشخاص المخولين وفق قاعدة الوارد أولا يصرف أولا.
  36. إعداد نقاط سليمة لإعادة الطلب للأصناف كثيرة الاستهلاك.
  37. مسك سجلات المخازن وفق اللوائح المالية.
  38. مسك بطاقات عهدة الأصناف المستديمة المصروفة كعهدة شخصية للموظفين وكذلك بطاقات الأصناف المستديمة المصروفة كعهد للإدارات والأقسام والمشاريع التابعة للجهاز.
  39. حفظ المستندات المؤيدة للقيود وذلك لجميع حركة الأصناف في مخازن الجهاز.
  40. القيام بكل ما يتعلق بإجراءات ضبط قيود حركة الأصناف في البطاقات.
  41. متابعة مسببات تلف وفقدان الأصناف واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  42. حصر ومتابعة الأصناف المعطوبة التي يتقرر إصلاحها أو بيعها أو إتلافها بموجب تقارير دورية.
  43. تزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالمخازن عند وجود عجز أو فقد أو تلف
  44. فحص البيانات الخاصة بالراكد والنقص من المخزون وإبداء التوصيات بشأنها.
  45. تقرير ما يلزم من إجراءات تخزين الأصناف وصرفها.
  46. مسك بطاقات مراقبة صنف المخازن المناظرة لبطاقات الصنف بما يضمن الرقابة على حركة الاصناف في مخازن الجهاز.
  47. إجراء مطابقة شهرية للأرصدة الفعلية لبعض الأصناف في مخازن الجهاز مع ما يقابلها من أرصدة مسجلة في بطاقات مراقبة الصنف للتحقق من انتظام القيود
  48. إعداد البيانات عن قيمة العجز والزيادة في أرصدة الأصناف من واقع استمارات وتقارير لجان الجرد.
  49. دراسة تقارير الجرد واستخراج أرصدة المخزون ووضع قيمة لها في نهاية كل سنة مالية.
  50. إعداد التقارير الدورية عن نشاطات الإدارة و إنجازات ومعوقات الأداء فيها وسبل التغلب عليها.
  51. دراسة الأسواق المحلية للحصول منها على احتياجات الجهاز والمشاريع التابعة له بأقل الأسعار وأجود الأصناف وأفضل الشروط وبالكميات التي تكفل سير العمل.
  52. اقتراح طرق الشراء المناسبة لتوفير احتياجات الجهاز ومشاريعه طبقا لظروف العمل واتخاذ الإجراءات التنفيذية لشراء الاحتياجات بالمواصفات والكميات المطلوبة في الوقت المناسب.
  53. مسك سجلات الموردين تتضمن كافة البيانات الفنية والمالية عنهم وكذلك سمعتهم التجارية.
  54. إحضار العروض اللازمة لإتمام عملية الشراء والاشتراك في دراستها بعد تفريغها وتحليلها ومقارنتها وتقييمها لاختيار أفضلها فنيا وماليا
  55. إتمام إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للشراء المحلي ولعمليات الاستيراد والقيام بكافة الإجراءات اللازمة للتخليص الجمركي ورسوم الموانئ وغيرها للمورد أو المستلزمات المستوردة.
  56. صرف المستحقات التي تقدم للجهاز مقابل تنفيذ الأعمال.
  57. صرف السلف والعهد المستديمة والمؤقتة وتسويتها وفقا للوائح المنظمة لذلك.
  58. القيام بالإيداع والسحب من الحسابات الجارية وحسابات الودائع وغيرها لدى المصارف التي يحتفظ الجهاز بحسابات جارية أو ودائع طرفها.
  59. الالتزام بسداد الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة على الجهاز والعاملين به خلال المواعيد المحددة بما يضمن عدم تعرض الجهاز لغرامات التأخير.
  60. متابعة الدورة المستندية لأعمال الخزائن شهريا والتأكد من استيفاء كافة الإجراءات الشكلية والموضوعية فيما يخص المعاملات المالية وإجراءات الصرف.

مادة 11

إدارة الخدمات والعلاقات العامة تختص بما يلي:

  1. القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير وخدمات التغليف والتجليد وتشغيل وصيانة الآلات والمعدات الخاصة بها.
  2. توفير الخدمات اللازمة للمحافظة على نظافة مباني الجهاز وإنجاز أعمال الصيانة الدورية لها.
  3. اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للتأمين على أصول وممتلكات الجهاز.
  4. الإشراف على توزيع الأثاث والأدوات المكتبية اللازمة على مكاتب الجهاز واتخاذ ما يلزم من إجراءات لصيانتها والمحافظة عليها والمحافظة على المظهر العام لمقر الجهاز.
  5. المتابعة والإشراف على تركيب ونقل وصيانة الهواتف والشبكة الداخلية وأجهزة الاتصالات الإلكترونية والبريد وغيرها من الآلات والمعدات التابعة للجهاز بالتعاون مع الجهات المختصة.
  6. توفير الخدمات اللازمة للإعاشة والإقامة بالمخيمات والمشاريع التابعة للجهاز.
  7. القيام بأعمال العلاقات العامة والإعلام والإعلان للجهاز.
  8. متابعة الرعاية الصحية للعاملين بالجهاز وفقا للوائح المعتمدة.
  9. مراجعة الجهات الحكومية للحصول على خدماتها لموظفي الجهاز، وسداد فواتير الشركات العامة.
  10. وضع وتنفيذ برامج النشاط الاجتماعي والرياضي والثقافي للعاملين بالجهاز.
  11. تنفيذ التشريعات النافذة وسياسة ولوائح الجهاز ذات العلاقة بالأمن الذاتي والصحة والسلامة المهنية والعمل على تفادي الأخطار والحرائق وحوادث العمل.
  12. العمل على منع وقوع الخسائر واحتواء آثار الحوادث عند وقوعها.
  13. تنظيم دخول المترددين على مكاتب الجهاز والتحقق من شخصياتهم وإرشادهم وتوجيههم للجهات التي يقصدونها وتسهيل وصولهم إليها ومسك سجلات تقيد بها بياناتهم
  14. الإشراف على ساحات وقوف السيارات وأعمال الحراسة النهارية والليلية لجميع منشآت ومشاريع الجهاز بشكل منتظم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الجهاز.
  15. توفير معدات مكافحة الحرائق والإسعافات الأولية في منشآت ومشاريع الجهاز والتأكد من صلاحيتها والتفتيش الدوري عليها.
  16. اتخاذ الإجراءات الأمنية التي تضمن المحافظة على آليات وممتلكات الجهاز أيا كان نوعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  17. الإبلاغ عن أية ممارسات خاطئة يكون لها أثارا خطيرة أو ضارة أو سلبية على مصلحة الجهاز أو المصلحة العامة والعمل على كشف أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
  18. إعداد وتنفيذ نظام لبطاقات التعريف للزوار بما يكفل أمن وهدوء كافة مرافق الجهاز في كافة الأوقات.
  19. تقديم التقارير الفنية عن أسباب وظروف وقوع الحوادث وسبل تلافيها.
  20. إبداء الملاحظات الفنية حول سلامة الآلات والمعدات والتجهيزات والمستلزمات التي يزودها الموردون للجهاز.
  21. الإبلاغ عن حوادث السرقة والضياع والتهجمات على المواقع التي تحت مسئوليته ومباشرة التحقيق فيها والمثول أمام مركز الشرطة المختص للأداء بأقواله وشهادته في الخصوص.
  22. اقتراح مشاريع تطوير اللوائح والتعليمات والمعدات والتجهيزات والأدوات وطرق العمل من منظور الأمن الذاتي والصحة والسلامة المهنية.
  23. الإشراف على توزيع منشورات التوعية واللوحات الإرشادية للسلامة المهنية على جميع الأماكن بمقار الجهاز والمشاريع التابعة له.
  24. وضع نظام لاستعمال المركبات والشاحنات والحافلات والآليات المملوكة للجهاز والإشراف على حركتها.
  25. وضع نظام وبرامج الصيانة الدورية للمركبات والشاحنات والحافلات والآليات والإبلاغ عن الأعطال الكبيرة.
  26. القيام بإجراءات التسجيل والفحص الفني وجميع الإجراءات المتعلقة بها.
  27. العمل على توفير الآلات والمعدات اللازمة لصيانة وإصلاح المركبات والآليات المملوكة للجهاز.
  28. مسك سجل المركبات والآليات المملوكة للجهاز.
  29. تجهيز ورشة الصيانة بالآلات والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة.
  30. تسيير وضبط حركة المركبات والآليات التابعة للجهاز وإعداد النماذج والكتيبات لذلك
  31. تحديد احتياجات الورشة من قطع الغيار واتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب توفيرها.
  32. إجراء عمليات الصيانة والإصلاحات بالورشة واتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة ما يجب صيانته أو إصلاحه خارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالجهاز.
  33. المشاركة في دراسة وتحديد احتياجات الجهاز من المركبات والآليات اللازمة لعمل الجهاز والكشف عليها ومعاينتها.
  34. تقديم الاقتراحات في شأن تخريد المركبات والآليات غير الصالحة للاستعمال.
  35. توزيع العمل والواجبات الوظيفية وتحديد فرق الصيانة ونوبات عمل السائقين.
  36. اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإفراج على مركبات الجهاز التي يتم حجزها لأي سبب من الأسباب.
  37. تقديم المشورة المطلوبة في شأن أنواع وتخزين قطع الغيار
  38. القيام بأعمال نقل المواد والمستلزمات عن طريق الشاحنات المملوكة للجهاز أو المستأجرة.
  39. الاحتفاظ بمخزون كاف من الزيوت والشحوم وقطع الغيار والوقود اللازم للاستعمال اليومي

مادة 12

مكتب شؤون اللجنة يختص بما يلي:

  1.  تلقي المكاتبات والتقارير التي ترد باسم اللجنة أو رئيسها وعرضها على رئيس اللجنة وتنفيذ تعليماته بشأنها.
  2. التحضير لاجتماعات لجنة إدارة الجهاز ووضع مشروع جدول أعمالها وفق توجيهات رئيس لجنة الإدارة وتحرير محاضر جلساتها وتبليغ الجهات المعنية بصورة منها.
  3. تسجيل القرارات الصادرة عن لجنة إدارة الجهاز أو رئيسها وحفظها وقيدها في سجل خاص حسب تواريخ صدورها.
  4. تبليغ الإدارات والمكاتب التابعة للجهاز بالقرارات والتعليمات الصادرة عن لجنة الإدارة ورئيسها 
  5. تنظيم مقابلات واتصالات رئيس لجنة الإدارة وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها.
  6. حفظ المستندات السرية والخاصة وفقا للضوابط التي يقررها رئيس لجنة الإدارة.
  7. إعداد الرسائل التي تصدر عن رئيس لجنة الإدارة وفقا لتوجيهاته.
  8. الإشراف على شؤون مستشاري الجهاز ولجنة ضمان الجودة وخبراء المخاطر.
  9. تجميع وإحالة التقارير الدورية والخاصة عن سير العمل بالمكتب وتقارير الخبراء إلى رئيس لجنة الإدارة بما في ذلك تقارير إدارة الجودة وإدارة المخاطر دوريا.

مادة 13

مكتب الشؤون القانونية يختص بما يلي:

  1. إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تختص لجنة الإدارة أو رئيسها، بإصدارها.
  2. إعداد المذكرات وتقديم المشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليه من رئيس لجنة الإدارة.
  3. متابعة القضايا التي يكون الجهاز طرفا فيها، وإعداد المذكرات القانونية التي تبين وجهة نظر الجهاز في الخصوص واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة مشاريع العقود التي يبرمها الجهاز لديوان المحاسبة والمشاركة في إعداد الردود على ملاحظاته بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  5. التحقيق في الموضوعات التي تحال إليه من رئيس لجنة الإدارة.
  6. عضوية لجان التحقيق وبحث الشكاوى واللجان والمجالس التي يتطلب وجود قانوني فيها.
  7. المشاركة في الاجتماعات وجلسات التفاوض التي يطلب منه المشاركة فيها، لإبداء الرأي القانوني
  8. إستلام مدونة التشريعات والموسوعات القانونية وتبويبها وحفظها والإشراف على تداولها بالجهاز.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب وإحالتها لرئيس لجنة إدارة الجهاز.

مادة 14

مكتب المراجعة الداخلية يختص بما يلي: 

  1. المراجعة المستندية قبل الصرف.
  2. مراجعة القيود المحاسبية والتأكد من سلامتها وصحة توجيهها.
  3. مراجعة الدفاتر والسجلات والبطاقات والتأكد من صحة القيود المالية بها.
  4. مراجعة الإجراءات المالية المتعلقة بكافة الإيرادات والمصروفات التي يقوم بها الجهاز والتأكد من صحتها وسلامتها واستيفائها للشروط والإجراءات القانونية والفنية.
  5. مراجعة مشروع الميزانية والحسابات الختامية للجهاز والتأكد من صحتها وسلامة إعدادها قبل إحالتها إلى جهات الاختصاص.
  6. مراجعة نتائج الجرد السنوي أو الدوري الخاص بأصول وممتلكات الجهاز.
  7. الأمر بإجراء الجرد المفاجئ على الخزائن والمخازن والتأكد من تطبيق التشريعات النافذة بالخصوص للحيلولة دون حدوث أي عجز في أموال الجهاز.
  8. مراجعة مستندات العقود والمستخلصات قبل إحالتها إلى ديوان المحاسبة.
  9. الاشتراك في إعداد الردود على الاستفسارات والملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، وغيره من الجهات ذات العلاقة.
  10. وضع أنظمة المراجعة الداخلية للجهاز على النحو الذي يكفل القيام بأعمال الرقابة الداخلية على أكمل وجه والتأكد من تطبيق الدورة المستندية واللوائح المعمول بها في الجهاز على أحسن وجه.
  11. مساعدة الإدارات في تصحيح أخطائها.
  12. تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمكتب إلى رئيس لجنة الإدارة.

مادة 15

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من لجنة الإدارة بناء على عرض من رئيس لجنة الإدارة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء