Skip to main content

قانون رقم 18 لسنة 1963 م بشأن البطاقات الشخصية

7 أبريل 1963

قانون رقم 18 لسنة 1963 م بشأن البطاقات الشخصية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب الآتي نصه

 وقد صدقنا عليه و أصدرنا

مادة 1

على كل شخص مقيم في المملكة الليبية تزيد سنه على ستة عشر عاما أن يحصل على بطاقة شخصية و فقا لأحكام هذا القانون ويستثنى من ذلك:

  1. الأجانب الخاضعون لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها متى كانوا حاصلين على بطاقة وفقاً لحكم المادة 12 منه.
  2. النساء غير العاملات.

على أنه يجوز للمذكورين في البند “أ” أو “ب” الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهم.

مادة 2

يعين وزير الداخلية بقرار منه شكل البطاقة الشخصية ومدة صلاحيتها والبيانات الواجب إثباتها فيها وطرق التحقق من صحتها والجهة التي تصدرها.

ويجوز للوزير أن يفرض رسماً مقابل الحصول على البطاقة أو تجديدها بحيث لا يجاوز مائتين وخمسين مليماً، على ألا يفرض هذا الرسم خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 3

يعين وزير الداخلية بقرار منه نموذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وتجديدها وطريقة تقديمه والجهة التي يقدم إليها والشهادات والمستندات الواجب إرفاقه به، ويعفى الطالب من أداء رسم الدمغة ومن أي رسم مقرر للحصول على الشهادات والمستندات المذكورة أو صورها.

مادة 4

على صاحب البطاقة أن يخطر الجهة التي أصدرتها بكل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حصول التغيير وعليه أن يرفق البطاقات بالإخطار، وإذا تناول التغيير محل الإقامة قدم الإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الجهة التي يقع في دائرتها المحل الجديد.

مادة 5

على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر عن ذلك الجهة التي أصدرتها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الفقد أو التلف، وعليه أن يطلب بطاقة أخرى من تلك الجهة أو من الجهة التي يقع في دائرتها محل إقامته.

مادة 6

تعتبر البطاقات الشخصية الصادرة وفق أحكام هذا القانون دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.

مادة 7

على صاحب البطاقة أن يقدمها إلى رجال الأمن العام المختصين متى طلبوا منه ذلك فإذا رأوا استبقاء البطاقة معهم وجب عليهم تسليم صاحبها إيصالاً.

مادة 8

لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد أن يستخدموا أو أن يستبقوا في خدمتهم أي شخص بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة شخصية صادرة وفق أحكام هذا القانون.

مادة 9

على مديري الفنادق وما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الواردة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.

مادة 10

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب مديرو الهيئات الخاصة والأفراد ومديرو الفنادق الذين تقع منهم مخالفة لحكم المادتين 8 و9 من هذا القانون بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت بشأنهم المخالفة.

ويعاقب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 11

لا تسري أحكام هذا القانون إلا في المناطق التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه يعين فيه تاريخ بدء سريان القانون في كل منطقة والمدة اللازمة لتنفيذه فيها.

مادة 12

يستمر العمل بالبطاقات الشخصية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين الولائية إلى أن تنتهي مدتها ويتبع في تجديدها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه.

وتلغى قوانين البطاقات الشخصية الصادرة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 13

على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • بأمر الملك
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ونيس القذافي
  • وزير الخارجية