Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1959 م فى شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية

18 فبراير 1959

قانون رقم 2 لسنة 1959 م فى شأن تحديد المياه الإقليمية الليبية

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

تحدد المياه الإقليمية الليبية باثني عشر ميلا بحريا.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • إدريس
  • صدر بقصر دار السلام في 10 شعبان سنة 1378 هـ
  • الموافق: 18/فبراير/1959م
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
إبراهيم بن شعبانإسماعيل بن الأمينناصر الكزةوهبي البوري
وزير الدفاعوزير الماليةوزير املواصلاتوزير الدولة
أبو بكر نعامهعبد الحميد الديبانيأبو بكر أحمدرجب بن كاطو
وزير المعارفوزير العدلوزير الصحةوزير الاقتصاد الوطني