مدونة الإجراءات لسنة 2007 م العدد 3 السنة السادسة
نشر في 10 مايو 2007
- اسم الجريدة: مدونة الإجراءات
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
- السنة: 2007
- العدد: 3
- الترتيب السنوي: السنة السادسة
- سنة الاستقلال: السابعة والخمسون
مدونة الإجراءات لسنة 2007 م العدد 3 السنة السادسة
محتويات العدد
- قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 20 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بشأن تشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية.
- قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 61 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بشأن تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، بالإذن بتأسيس الشركة الليبية للفنادق اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، بتحديد الحد الأدنى لمقابل العمل.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 3 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، بإنشاء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 4 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، برفع الحد الأدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 23 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، بشأن اعتماد نتائج تقييم شركة ليبيا للتأمين والإذن بتمليكها من خلال سوق الأوراق المالية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 24 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، باعتماد محضر الاجتماع التاسع لسنة 1374 و.ر. للجنة العليا لإدارة برنامج نقل الملكية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 25 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي، بشأن إعادة هيكلة شركة البريقة لتسويق النفط.
- قرارات لجنة قيد محرري العقود من 29 إلى 56 لسنة 2007 ف.
نشرت بأمر أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.