Skip to main content

طعن مدني رقم 105/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 105
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 8 مايو 2004

العنوان

محكمة الشعب اختصاصها – حالاته

الملخص

أن مقتضى نص المادة التاسعة من القانون رقم 5 لسنة 1988 ف بإنشاء محكمة الشعب المعدل بالقانون رقم 8/91 ف أنه إذا استولت الدولة على مسكن وحيد أو قطعة أرض معدة لبناء مسكن عليهما لمالكها الذي لا سكن له، أو على مبنى غير معد للسكن مما يستعمله المالك المواطن لأغراض مهنته أو حرفته أو صناعته، واعتبرته أيلا إليها طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 رغم عدم انطباقه عليه انعقد الاختصاص لمحكمة الشعب دون غيرها بالفصل في دعوى رده، وهو اختصاص ولائي يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

الحكم

الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1464/97 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين بصفتيهما بصحيفة معلنة إليهما قال فيها : إنه يملك قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة إلا أن المدعى عليه الثاني سلمها للأول بصفة مؤقتة إلا أنه لم يقم بإخلائه رغم المطالبة الودية، وقد صدر قرار من المؤتمر الأساسي أبو مليانة بتاريخ 1997.3.8 يقضي بإخلاء العقار من شاغله، وكذلك جهات الاختصاص ذات العلاقة انتهت إلى تسليم العقار للمدعي وأصر على البقاء فيه مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية وأدبية به، وانتهى إلى طلب طرد المدعى عليه الأول من العقار، وفي مواجهة المدعى عليه الثاني.وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف دينار شهريا اعتبارا من شهر هانيبال 1427 وحتى الفصل في الدعوى، مع إلزامهما بالمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وقضت المحكمة بطرد المدعى عليه الأول من العقار المبين الحدود والمعالم بصحفية الدعوى، وتسليمه للمدعي خاليا من جميع الشواغل والأشخاص، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعنين بصفتيهما برفضه وتأييد الحكم المستأنف

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

 الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.11.21 وأعلن للطاعنين بتاريخ 99.12.11 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2000.1.5 نيابة عن الطاعنين لدى قلم كتاب المحكمة العليا.مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 2000.1.12 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 2000.1.25 أودع حافظة مستندات.

أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبجلسة نظره أصرت على رأيها

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنهما دفعا أمام المحكمة المطعون في حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإنما ينعقد الاختصاص طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 5/1988 المعدل بالقانون رقم 8/1991 لمحكمة الشعب، وذلك لصدور قرار تخصيص العقار للمطعون ضده الثاني رقم 370/90 بتاريخ 1990.8.15 وبذلك اعتبر العقار آيلا إلى المجتمع، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك وقضى في الدعوى على أساس أنها دعوى طرد يكون مخالفا للقانون متعين النقض

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مقتضى نص المادة التاسعة من القانون رقم 5 لسنة 1988 ف بإنشاء محكمة الشعب المعدل بالقانون رقم 8/91 ف أنه إذا استولت الدولة على مسكن وحيد أو قطعة أرض معدة لبناء مسكن عليهما لمالكها الذي لا سكن له، أو على مبنى غير معد للسكن مما يستعمله المالك المواطن لأغراض مهنته أو حرفته أو صناعته، واعتبرته أيلا إليها طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 رغم عدم انطباقه عليه انعقد الاختصاص لمحكمة الشعب دون غيرها بالفصل في دعوى رده، وهو اختصاص ولائي يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

وحيث يبين من أوراق الطعن أنه وإن كان الثابت أن المطعون ضده قد أقام دعواه ابتداء بطلب طرد الطاعنين من العقار موضوع الدعوى على أساس أنهما يشغلانه دون سند إلا أنه – تبين على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته – أن الطاعنين قدما قرار تخصيص رقم 370/90 صادرا بتاريخ 1990.8.15 عن لجنة تخصيص العقارات، مما يدل على أن الدولة اعتبرت العقار آيلا إليها، وبالتالي فإن الدعوى في حقيقتها تنطوي على المطالبة برد العقار بعد أيلولته إلى الدولة وهو ما يجعل الاختصاص بالفصل فيها معقودا لمحكمة الشعب دون غيرها طبقا لنص المادة التاسعة من قانون إنشائها سالفة الذكر، مما كان ينبغي معه على المحكمة المطعون في حكمها أن تحكم بعدم اختصاصها، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 1269/44 طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصاريف.