الجريدة الرسمية لسنة 2000 م العدد 26 السنة الثامنة والثلاثون
نشر في 23 ديسمبر 2000
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- السنة: 2000
- العدد: 26
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة والثلاثون
- سنة الاستقلال: الخمسون
الجريدة الرسمية لسنة 2000 م العدد 26 السنة الثامنة والثلاثون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام
قرارات صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قرار رقم 15 لسنة 1430 ميلادية صادر في 30 الفاتح 1430 ميلادية باختيار أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام.
- قرار رقم 16 لسنة 1430 ميلادية صادر في 30 الفاتح 1430 ميلادية باختيار أمين لمجلس التخطيط العام.
- قرار رقم 17 لسنة 1430 ميلادية صادر في 30 الفاتح 1430 ميلادية باختيار أمين للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية وأمين مساعد لها.
- قرار رقم 18 لسنة 1430 صادر في 30 الفاتح 1430 ميلادية باختيار أعضاء في اللجنة الشعبية العامة.
- قرار رقم 19 لسنة 1430 ميلادية صادر في 30 الفاتح 1430 ميلادية باختيار نائب المحافظ مصرف ليبيا المركزى.
- قرار رقم 20 لسنة 1430 ميلادية صادر 30 الفاتح 1430 ميلادية بشأن تعديل حكم في قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- قرار رقم 23 لسنة 1430 ميلادية صادر في 30 1430 الفاتح ميلادية بشأن اختيار أعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.
- قرار رقم 24 لسنة 1430 ميلادية صادر في 30 الفاتح 1430 ميلادية بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعـــب العام باختيار مستشارين للمحكمة العليا.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.