الجريدة الرسمية لسنة 2000 م العدد 14 السنة الثامنة والثلاثون
نشر في 20 يونيو 2000
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- السنة: 2000
- العدد: 14
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة والثلاثون
- سنة الاستقلال: الخمسون
الجريدة الرسمية لسنة 2000 م العدد 14 السنة الثامنة والثلاثون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 191 لسنة 1430 ميلادية، صادر في 12/ الطير 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع بعض السلع المنتجة محليا والمستوردة.
- قرار رقم 192 لسنة 1430 ميلادية، صادر في 12/ الطير 1430 ميلادية بشأن تحديد قنوات الاستيراد.
- قرار رقم 193 لسنة 1430 ميلادية صادر في 12/ الطير 1430 ميلادية بشأن ضوابط إصدار تراخيص التصدير والاستيراد.
- قرار رقم 194 لسنة 1430 ميلادية صادر في 12/ الطير 1430 ميلادية بشأن دمج جهاز الإمداد الطبي الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية وتقرير بعض الأحكام الأخرى.
- قرار رقم 195 لسنة 1430 ميلادية صادر في 12/ الطير 1430 ميلادية بإنشاء مصلحة الوسائل والمستلزمات التعليمية.
- قرار رقم 202 لسنة 1430 ميلادية، صادر في 16/ الطير 1430 ميلادية بنقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الأولمبية العربية الليبية.
- قرار رقم 226 لسنة 1430 ميلادية، صادر في 2/ الماء / 1430 ميلادية بتقرير بعض الاحكام في شأن تشجيع الصادرات.
- قرار رقم 227 لسنة 1430 ميلادية، صادر في 2/ الماء / 1430 ميلادية بشأن حظر تصدير بعض السلع والبضائع.
- قرار رقم 230 لسنة 1430 ميلادية، صادر في 2/ الماء / 1430 بشأن تنظيم استيراد بعض السلع والبضائع.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هى فى 15 / 2 / 2000 ف.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 29 / 2 / 2000 ف.
- أصول وخصوم المصارف الاهلية والمؤسسة المصرفية الأهلية العاملة بالجماهيرية كما في 30 / 11 / 1429 م.
- بيان وخصوم المصارف الأهلية والمؤسسة المصرفية الأهلية العاملة بالجماهيرية كما في 31 / 12 / 1429 م.
- تصويب أخطاء.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.