الجريدة الرسمية لسنة 1995 م العدد 1 السنة الثالثة والثلاثون
نشر في 16 يناير 1995
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- السنة: 1995
- العدد: 1
- الترتيب السنوي: السنة الثالثة والثلاثون
- سنة الاستقلال: الخامسة والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1995 م العدد 1 السنة الثالثة والثلاثون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 797 لسنة 1423 ميلادية صادر في 3 كانون 1423 ميلادية بتنظيم الإحالة تحت قرار تصرف الهيئة العامة للقوى العاملة تطبيقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1423 ميلادية.
- قرار رقم 798 لسنة 1423 ميلادية صادر في 3 كانون 1423 ميلادية في شأن تنظيم الملاكات والوصف الوظيفي ومعدلات الأداء.
- قرار رقم 808 لسنة 1423 م صادر في 10 كانون 1423م ميلادية بتعيين موظف.
قرارات صادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للإتصال الخارجي والتعاون الدولي
قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
قرارات صادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- قرار رقم 904 لسنة 1423 ميلادية صادر في 1423/12/11 ميلادية بشأن إنشاء لمركز البحوث والخبرة القضائية.
- قرار رقم 905 لسنة 1423 ميلادية صادر فى 1423/12/11 ميلادية بشأن إلغاء محاكم نائية وانشاء محاكم جزئية.
- قرار رقم 906 لسنة 1423 ميلادية صادر في 1423/12/11 ميلادية. بشأن إلغاء نيابات نائية وإنشاء نيابات جزئية.
- قرار رقم 911 لسنة 1423 ميلادية صادر في 1423/12/11 ميلادية بشأن نقل محاميين عامين إلى القضاء.
- قرار رقم 912 لسنة 1423 ميلادية صادر في 1423/12/11 ميلادية بشأن ندب مستشارين.
- قرار رقم 913 لسنة 1423 ميلادية صادر في 1423/12/11 ميلادية بشأن ندب عضوين بالهيئات القضائية.
- قرار رقم 914 لسنة 1423 ميلادية صادر في 1423/12/11 ميلادية بشأن إنهاء ندب مستشارين.
إعلانات
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.