الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 12 السنة التاسعة والعشرون
نشر في 19 يونيو 1991
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1991
- العدد: 12
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة والعشرون
- سنة الاستقلال: الحادية والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 12 السنة التاسعة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 1038 لسنة 1990م صادر في 11 الحرث 1990م بشأن اعادة تقسيم الجماهيرية العظمى إلى بلديات وفروع بلدية.
- قرار رقم 1039 لسنة 1990م صادر في 11 الحرث 1990م بشأن تنظيم أمانة الكهرباء.
- قرار رقم 1040 لسنة 1990م صادر في 11 الحرث 1990م بشأن تنظيم أمانة المرافق والاشغال العامة.
- قرار رقم 1041 لسنة 1990م صادر في 11 الحرث 1990م بتعديل حكم بالقرار الصادر بإنشاء شركة للاستثمارات ببلدية طرابلس.
- قرار رقم 1050 لسنة 1990م صادر في 12 الحرث 1990م بنقل تبعية مصرف التنمية.
- قرار رقم 1062 لسنة 1990م صادر في 14 الحرث 1990م بتعديل حكم بالقرار الصادر باعادة تقسيم الجماهيرية العظمى الى بلديات وفروع بلدية.
- قرار رقم 1075 لسنة 1990م صادر في 14 الحرث 1990م بتعديل حكم بالقرار رقم 1341 لسنة 1981م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981م.
- قرار رقم 1078 لسنة 1990م صادر في 18 الحرث 1990م بإعارة رئيس مجلس الإدارة ومدير عام للمصرف التجاري الوطني.
- قرار رقم 1082 لسنة 1990م صادر في 18 الحرث 1990م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة العامة للخردة.
إعلانات
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 9 محرم 1400 و ر الموافق 1990/7/31 م.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 26 جمادى الأولى 1400 من وفاة الرسول الموافق 90/12/13م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.